شرائط العوضين

شرائط العوضين

شرائط العوضين

(مسألة 655): يشترط فی العوضين خمسة امور:

(1)               العلم بمقدار کل منهما بما يقتدر به خارجا من الوزن أو الکيل، أو العد، أو المساحة.

(2)               القدرة علی إقباضه، فلو باع الدابة الشاردة، لم يصح إلا أن يضم إليها مايتمکن من تسليمه.

(3)              معرفة الخصوصيات التی تختلف بها الرغبات.

(4)              أن لا يتعلق به حق أحد، فلا يجوز بيع الوقف إلا فی موارد يأتی بيانها.

(5)              أن يکون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدارسنة لم يصح، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا «و بيان هذه الأحکام يأتی فی المسائل الآتية».

(مسألة 656): ما يباع فی بلد بالوزن، أو الکيل لا يصح بيعه فی ذلک البلد إلا بالوزن، أو الکيل. و يجوز بيعه بالمشاهده فی البلد الذی يباع فيه بالمشاهده

(مسألة 657): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالکيل، إذا کان الکيل طريقا إلی الوزن، و ذلک کأن يجعل کيل يحوی منا من الحنطة فتباع الحنطه بذلک الکيل.

(مسألة 658): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط، و مع ذلک رضی کل من المتبايعين بتصرف الآخر فی ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما.

(مسألة 659): لايجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الإنتفاع به فی جهة الوقف. أو کان فی معرض السقوط و ذلک کحصير المسجد إذا خلق و تمزق بحيث لايمکن الصلاة عليه، و حينئذ لم يکن مانع من بيعه، و لکنه لابد أن يصرف ثمنه في ما يکون أقرب إلی مقصود الواقف من شؤون ذلک المسجد مع الإمکان.

(مسألة 660): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف علی وجه يظن بتلف المال أو النفس، إذا بقی الوقف علی حاله جازبيعه و صرفه فيما هو أقرب إلی مقصود الواقف.

(مسألة 661): لو شرط  الواقف بيع  الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه.

(مسألة 662): يجوز بيع  العين المستأجرة من المستأجر و غيره، و إذا کان البيع لغير المستأجر لم يکن له انتزاع العين من المستأجر و لکن يثبت له الخيار إذا کان جاهلاً بالحال، و کذا الحال لو علم بالايجار لکنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.