بيع الثمار
بيع الثمار
(مسألة 664): يصح بيع الفواکه و الثمار قبل الإقتطاف من الأشجار إذا تناثر الوردو انعقد الحب، کما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها و إن کان قبل انعقاد الحب و تناثر الورد، لکنه يجب حينئذ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها أو يشترط علی المشتري أن يقتطفها فی الحال أو يبيع ثمر أکثر من سنة. و أما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا کان عاما و احدا و بغير ضميمة، و لابأس به إذا کان مع الضميمة أو عامين فما زاد.
(مسألة 665): يجوز بيع التمر علی النخل ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلک النخل، إلا أن يکون لشخص نخلة فی دار شخص آخر، أو بستانه، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها و بيعه من صاحب الدار، أو البستان بذلک المقدار من التمر. و الظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره.
(مسألة 666): يجوز بيع الخيار و الباذنجان و نحوهما من الخضروات التی تلتقط، و تجز فی کل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت و عين عدد اللقطات فی أثناء السنة.
(مسألة 667): لايجوز بيع سنبل الحنطة و الشعير و غيرهما بعد انعقاد الحب بما يحصل منه، و أما بيعه بغيره، و لو کان من جنسه فلا بأس به.