النقد و النسيئة

النقد و النسيئة

النقد و النسيئة

(مسألة 668): يجوز مطالبة کل من المتبايعين عوض ماله من الآخر فی المعاملة النقدية بعد المعاملة فی الحال. و تسليم الدار و الأرض و نحوهما هو أن يخلی البايع بينها و بين المشتری. بحيث يتمکن من التصرف فيها. و تسليم الفرش و اللباس و نحوهما هو جعله فی سلطة المشتری بحيث لا يمنعه البايع لو أراد نقله إلی مکان آخر.

(مسألة 669): يعتبر فی النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم‌يصح.

(مسألة 670): لايجوز مطالبة الثمن من المشتري فی النسيئة قبل الأجل، نعم لو مات و ترک مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل.

(مسألة 671): يجوز مطالبة العوض من المشتری فی النسيئة بعد انقضاء الأجل، و لو لم يتمکن المشتری من أدائه فلا بد للبائع من إمهاله، أو فسخه للبيع وإرجاع شخص المبيع، إذا کان موجودا.

(مسألة 672): إذا باع مالا نسيئة بزيادة شیء کنصف العشر مثلا علی قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته، و لم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة، و إذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة، بأن قال له أبيعه منک نسيئة بزيادة خمسين فلسا علی کل دينار من قيمته النقديّة- مثلا - فقبل المشتری لم يکن به بأس.

(مسألة 673): إذا باع شيئا نسيئة و بعد مضی مدة من الأجل تراضيا علی تنقيص مقدارمن الثمن و أخذه نقدا فلا بأس به.