بيع السلف
بيع السلف
(مسألة 674): بيع السلف هو «تعجيل الثمن» و «تأجيل المثمن»، فلو قال المشتری للبايع:«اعطيک هذا الثمن علی أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر، و قال البايع: «قبلت». أو أن البايع قبض الثمن من المشتری و قال: بعتک متاع کذا، علی أن اسلمه لک بعد ستة أشهر» فهذه المعاملة صحيحة.
(مسألة 675): لايجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية، و لابأس ببيع غير الذهب و الفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر. والأحوط أن يجعل بدل المبيع فی السلف من النقود.