أحکام بيع السلف
أحکام بيع السلف
(مسألة 677): لايجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البايع قبل انقضاء الأجل، و يجوز بعد انقضائه و لو لم يقبضه، نعم لايجوز بيع الحنطة و الشعير و غيرهما، مما يباع بالکيل أو الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذی اشتراه به.
(مسألة 678): لو سلم البائع المبيع علی طبق ما قرر بينه و بين المشتری فی بيع السلف وجب علی المشتری قبوله، و کذلک الحال فيما إذا کان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلک الجنس.
(مسألة 679): لوسلم البائع أرد أمما قرر بينهما فللمشتری رفضه.
(مسألة 680): يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين، فيما إذا رضی المشتری به.
(مسألة 681): إذا لم يوجد المبيع سلفا فی الزمان الذی يجب تسليمه فيه للمشتري أ ن يصبر إلی أن يتمکن منه، أو يفسخ البيع و يسترجع العوض و لايجوز له أن يبيعه من البائع بأکثر مما اشتراه به.
(مسألة 682): إذا باع متاعا فی الذمة مؤجلا إلی مدة بثمن کذلک بطل البيع.