بيع النقدين
بيع النقدين
(مسألة 683): لايجوز بيع الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة مع الزيادة، سواء فی ذلک المسکوک و غيره.
(مسألة 684): لابأس ببيع الذهب بالفضة و بالعکس، و لا يعتبر تساويهما فی الوزن.
(مسألة 685): يجب فی بيع الذهب أوالفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين قبل الإفتراق و إلا بطل البيع.
(مسألة 686): لوسلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع و سلم المشتری بعض الثمن أو بالعکس و افترقا صح البيع بالنسبة إلی ذلک البعض و يبطل البيع بالنسبة إلی الباقي و يثبت الخيار فی أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
(مسألة 687): لايباع تراب معدن الفضة بالفضة حذرا من الوقوع فی الربا، و کذلک لايباع تراب معدن الذهب بالذهب و يصح بيع تراب الذهب بالفضة و بيع تراب الفضة بالذهب.