خاتمة فی الاقالة
خاتمة فی الاقالة
و هی فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها فی عامة العقود اللازمة حتی الهبة اللازمة غير النکاح و الضمان، و فی جريانها فی الصدقة إشکال، و تقع بکل لفظ يدل علی المراد و إن لم يکن عربيا، بل تقع بالفعل کماتقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين مقلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه کان فسخا و إقالة و وجب علی الطالب إرجاع ما فی يده من العوض إلی صاحبه.
(مسألة 702): لاتجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن، أو نقصان، فلو أقال کذلک بطلت و بقی کل من العوضين علی ملک مالکه.
(مسألة 703): إذا جعل له مالا فی الذمة، أو فی الخارج ليقيله، بأن قال له أقلنی و لک هذا المال، أو أقلنی ولک علی کذا فالأظهر الصحة.
(مسألة 704): لو أقال بشرط مال عين، أو عمل، کما لو قال للمستقيل أقلتک بشرط أن تعطينی کذا، أو تخيط ثوبي فقبل، صح.
(مسألة 705): فی قيام و ارث المتعاقدين مقام المورث فی صحة الإقالة إشکال، و الظاهر العدم.