أحكام الاجارة

أحكام الاجارة

أحكام الاجارة

(مسألة 744): يعتبر فی المؤجر والمستأجر البلوغ «والعقل والإختيار, و عدم الحجر».

(مسألة 745): لاتصح اجارة غير المالك إلا إذا كان ولياً أو وكيلاً عن المالك, وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجازة.

(مسألة 746): إذا آجر الولي مال الطفل مدة, وبلغ الطفل أثناءها كان له فسخ الإجارة بالنسبة إلی ما بعد بلوغه. نعم إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار علی خلاف مصلحة الطفل لم يجز له الفسخ, وإذا آجر الولی الطفل نفسه إلی مدة فبلغ أثناءها بطلت فی المتيقّن بلوغه بمعنی انها موقوفة علی اجازته.

(مسألة 747): لايجوز استيجار الطفل الذی لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله. وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره بإجازة جماعة من عدول المؤمنين.

(مسألة 748): لا تعتبر العربية فی صيغة الإجارة, بل لا يعتبر اللفظ فی صحتها, فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الإستيجار صحّت الإجارة.

(مسألة 749): تكفي فی صحة إجارة الأخرس, الإشارة المفهمة للإيجار أو الإستيجار.

(مسألة 750): لو استأجر دكاناً, إو داراً, أو بيتاً, بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير علی وجه ينتفع به الغير ويصح لو كان علی نحو يرجع الإنتفاع به لنفس المستأجر الأول, كأن تستأجر امرأة داراً ثم تتزوّج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها.

(مسألة 751): إذا استأجر داراً, أو دكاناً, أو بيتاً, بدون أن يشترط اختصاص الإنتفاع به فله أن يؤجره للغير. نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به ولو كان من غير جنس الاُجرة السابقة, فلابد أن يحدث فيه شيئاً مثل الترميم, أو التبييض, و أما غير الدار, والدكان, والبيت, فلا بأس بايجارها بأزيد مما استأجره به مطلقاً, والأحوط الحاق السفينة بالدار.

(مسألة 752): لو اشترط فی الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له ايجاره ليعمل لشخص آخر و يجوز ذلك مع عدم الإشتراط, إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره من دون فرق بين أن تكون الاُجرتان من جنس واحد, أو من جنسين مختلفين.

(مسألة 753): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الاُجرة فی إجارة نفسه. نعم لابأس بذلك إذا أتی ببعض العمل ولو قليلاً ثم استأجر غيره للباقی بأقل من الاُجرة.

(مسألة 754): لا بأس بأن يستأجر داراً ـ مثلاً ـ سنة بعشرة دنانير فيسكن فی نصفها و يؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير, ولا يجوز أن يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئاً, فإذا أراد ايجاره بأكثر كإثنی عشر ديناراً فلابدَّ أن يعمل فيه شيئاً كالترميم.

(مسألة 755): يعتبر فی العين المستأجرة اُمور:

(1)                التعيين, فلو قال: آجرتك احدی دوري لم تصح الإجارة.

(2)                أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة, أو يعلم بخصوصيتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر.

(3)                التمكّن من التسليم, فلا تصح اجازة الدابة الشاردة مثلاً.

(4)                إمكان الإنتفاع بها مع بقاء عينها, فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل.

(5)                قابليتها للإنتفاع المقصود من الإجارة, فلا تصح اجارة الأرض للزراعة إذا لم يك المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

(مسألة 756): لا يصح ايجار الشجر للإنتفاع بثمرها, وكذلك ايجار الحيوان للإنتفاع بلبنه أو البئر للإستقاء. نعم يصح الصلح عليها.

(مسألة 757): يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلی إجازة زوجها. نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقَّفت صحة الإجارة علی إجازته.