شرائط المنفعة المقصودة من الاجارة
شرائط المنفعة المقصودة من الاجارة
(مسألة 758): تعتبر فی المنفعة التی يستأجر المال لأجلها اُمور أربعة:
(1) أن تكون محلّلة, فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر, أو حفظه, أو إجارة الحيوان لحمل الخمر.
(2) أن لا يكون بذل المال بإزائها سفهاً بنظر العقلاء.
(3) تعيين نوع المنفعة, فلو آجر حيواناً قابلاً للركوب, ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب, أو الحمل, أو كليهما.
(4) تعيين مقدار المنفعة, وهو إما بتعيين المدة كما فی إجارة الدار والدكان ونحوهما, و إما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين علی كيفية معيّنة.
(مسألة 759): يحرم حلق الحية اختياراً و بغير عذر شرعي علی الأحوط ـ وجوباً ـ وعليه فلا يجوز أخذ الاُجرة عليه.
(مسألة 760): لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة.
(مسألة 761): لو آجر داره سنة, و جعل ابتداءها بعد مضی شهر ـ مثلاً ـ من إجراء الصيغة صحّت الإجارة و إن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير.
(مسألة 762): لا تصح الإجارة إذا لم تتعيّن مدة الإيجار فلو قال: «آجرتك الدار شهراً أو شهرين» لم تصح, و إذا قال: «آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها» أو آجرها شهراً معيناً بدينار وقال: «كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه» صحت الإجارة فی الشهر الأول خاصة, إذا كان مبدأ الإجارة معيّناً.
(مسألة 763): الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوّار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها, وحصل الإتفاق علی أداء مقدار معيّن عن إقامة كل ليلة ـ مثلاً ـ يجوز التصرف فيها, وحيث لم يعلم مدة الإيجار لم تصح الإجارة فی غير الليلة الاُولیٰ, و للمالك إخراجهم حينما أراد.