مسائل فی الاجارة

مسائل فی الاجارة

مسائل فی الاجارة

(مسألة 764): لابأس بأخذ الاُجرة علی ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة (ع) وذكر فضائلهم والخطب المشتملة علی المواعظ و نحو ذلك.

(مسألة 765): لاتجوز الإجارة عن الحي فی العبادات الواجبة إلا فی الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة, وتجوز ذلك فی المستحبات العبادية, إلا أن فی جوازها فی مثل الصلاة و الصيام إشكالاً, ولا بأس بها فی فرض الإتيان بها رجاءاً. وتجوز الإجارة عن الميت فی العبادات الواجبة و المستحبة.

(مسألة 766): لاتجوز الإجارة علی تعليم مسائل الحلال والحرام, وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما كان محل الإبتلاء علی الأحوط, بل فی غيره أيضاً إشكال, وكذا لا يجوز أخذ الاُجرة علی تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم. نعم لا بأس بأخذ الاُجرة علی خصوصية زائدة فيها علی المقدار الواجب.

(مسألة 767): يعتبر فی الاُجرة أن تكون معلومة, فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما, ولو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد. فإن كانت مما تعتبر مشاهدته فی المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر, أو يبين المستأجر خصوصياتهاله.

(مسألة 768): لو آجر أرضاً للزراعة, وجعل الاُجرة من حاصل تلك الأرض, أو من حاصل أرض اُخری, لم تصح الإجارة, و أما إذا كان الحاصل موجوداً ـ فعلاً ـ تصح الإجارة.

(مسألة 769): لا يستحق المؤجر مطالبة الاُجرة قبل تسليم العين المستأجرة, وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الاُجرة قبل اتيانه بالعمل.

(مسألة 770): إذا سلم المؤجز العين المستأجرة وجب علی المستأجر تسليم الاُجرة, و إن لم يتسلم العين المستأجرة, أو لم ينتفع بها فی بعض المدة‌ أو تمامها.

(مسألة 771): إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلی المستأجر ليعمل له استحق الاُجرة, وإن لم يستوفه المستأجر. مثلاً: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب فی يوم معّيَن, وحضر فی ذلك اليوم للعمل وجب علی المستأجر إعطاء الاُجرة. وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه. ولا فرق فی ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً فی ذلك اليوم, أو مشتغلاً بعمل لنفسه أو لغيره.

(مسألة 772): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب علی المستأجر أداء اُجرة المثل, فلو استأجر داراً بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضی المدة, فإن كانت اُجرتها المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب علی المستأجر أزيد من خمسين ديناراً. نعم لو كان الاُجرة المتعارفة مائتي دينار مثلاً, وكان المؤجر هو المالك أو وكيله لم يكن له أخذ الزائد علی اُجرة المسمّی «وهو المائة دينار» ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلی ما مضی حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.

(مسألة 773): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد ولم يقصر فی حفظها, و كذلك الحال فی تلف المال عند الأجير كالخياط, فإنه لا يضمن تلف الثوب, إذا لم يكن منه تعد أو تفريط.

(مسألة 774): إذا ذبح القصاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له, ولا فرق فی ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله.

(مسألة 775): إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية, فتلفت الدابة, أو عابت كان عليه ضمانها و كذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف, وعلی كلا التقديرين يجب عليه دفع اُجرة الزائد أيضاً.

(مسألة 776): لو آجر دابة لحمل الزجاج ـ مثلاً ـ فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر, إلا إذا كانت عثرتها بسببه كأن ضربها فعثرت.

(مسألة 777): الختان ضامن لو مات الطفل بالختان, أو تضرّر ـ بغير الموت ـ لو تجاوز الحد المتعارف قطعه, وإلا فهو محل إشكال والأظهر العدم.

(مسألة 778): لو عالج الطبيب المريض مباشرة, وأخطأ و تضرر المريض أو مات فهو ضامن, و كذا لو وصف الدواء ـ حسب ما يراه ـ فشربه المريض فتضرر أو مات.

(مسألة 779): لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن, ولو مات المريض أو تضرر بمباشرته إذا كان قد أعمل دقته و احتاط فی المعالجة.

(مسألة 780): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر و المستأجر إذا تراضيا علی ذلك, وكذلك تنفسح بفسخ من اشترط له حق الفسخ فی عقد الإجارة من المؤجر, أو المستأجر, أو كليهما.

(مسألة 781): إذا ظهر غبن المؤجر, أو المستأجر كان له حق الفسخ, نعم لو أسقط ذلك فی ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.

(مسألة 782): إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلی المستأجر فله فسخ الإجارة و استرجاع الاُجرة, وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة, فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير و غصبت عشرة أيام, وكانت اُجرتها المتعارف فی العشرة أيام خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر أن يطاب الغاصب بخمسة عشر ديناراً.

(مسألة 783): إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلی المستأجر لم يجز له الفسخ و كان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.

(مسألة 784): لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غيره.

(مسألة 785): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الإنتفاع بها رأساً, أو عن قابليتها للإنتفاع المقصود من الإجارة فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة, وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلی المدة الباقية وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلی المدة الماضية, فإذا فسخ كان عليه اُجرة تلك المدة علی النحو المتعارف.

(مسألة 786): لو استأجر داراً تشتمل علی بيتين ـ مثلاً ـ فانهدم أحدهما و عمرها المؤجر فورا علی وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة, ولم يكن للمستأجر حق الفسخ. وإذا تلف مقدار من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ذلك المقدار وكان للمستأجر الفسخ, و أداء‌ اُجرة مثل ما استوفاه من المنفعة.

(مسألة 787): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر, أو المستأجر إلا فيما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة, بل كان مالكاً لمنفعتها مادام حياً بوصية أو نحوها,‌ فإذا مات أثناء مدة الإجارة بطلت الإجارة‌ بالنسبة إلی المدة الباقية.

(مسألة 788): لو وكل شخصاً فی أن يستأجر له عمالاً فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل حرمت الزيادة علی الوكيل و وجب إرجاعها إلی الموكل.

(مسألة 789): لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل مثلاً فصبغه بغيره, لم يستحق اُجرة عليه.