أحكام المساقاة

أحكام المساقاة

أحكام المساقاة

(مسألة 814): المساقاة هی «اتفاق شخص مع آخر علی سقي اشجار يرجع ثمرها إليه بالملك, أو غيره وإصلاح شؤونها إلی مدة معيّنة بحصه من ثمرها.

(مسألة 815): لا يصحّ عقد المساقاة فی الأشجار غير المثمرة, كالصفصاف, والغرب, و يصح فی شجر الحناء‌الذی يستفاد من ورقه.

(مسألة 816): لا تعتبر الصيغة فی المساقاة, بل يكفي وضع المالك الأشجار تحت اختيار الفلاح. وشروعه فی العمل بهذا القصد.

(مسألة 817): يعتبر فی المالك و الفلاح, البلوغ, والعقل, والإختيار, ويعتبر فی المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.

(مسألة 818): يعتبر تعيين مدة المساقاة, ولو عين أولها و جعل آخرها إدراك الثمرة صحت.

(مسألة 819): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث, وإن اتفقا علی أن يكون من الثمرة عشرة أمنان ـ مثلاً ـ للمالك, والباقی للفلاح بطلت المساقاة.

(مسألة 820): يعتبر فی المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة, ولا تصح إذا كان العقد بعده, ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار كالسقي. وإن احتيج إلی عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفّظ عليها. و أما إذا بقی عمل تتوقّف عليه تربية الأشجار ففی الصحة قولان, و الأظهر الصحة.

(مسألة 821): الظاهر أنه تصح المساقاة فی الاُصول غير الثابته، کالبطيخ و الخبار.

(مسألة 822): تصح المساقاة فی الأشجار المستغنية عن السقی بالمطر. أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلی أعمال اُخر.

(مسألة 823): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي, وكذا بفسخ من اشترط الخيار له فی ضمن العقد, بل لو اشترط شيء فی المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.

(مسألة 824): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك, ويقوم ورثته مقامه.

(مسألة 825): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه, إن لم تؤخذ المباشرة فی العمل قيداً ولا شرطاً, فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعی أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل, ويقسم الحاصل بين المالك و وارث الميت. و أما إذا أخذت المباشرة فی العمل قيداً انفسخت المعاملة, كما أنها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.

(مسألة 826): تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل له, وليس للفلاح مطالبته بالاُجرة ولو كان بطلان المساقاة بسبب آخر وجب علی المالك أن يدفع للفلاح اُجرة ما عمله علی النحو المتعارف.

(مسألة 827): المغارسة صحيحة علی الأقوی, وهی أن يعطی أرضاً للغير ليغرس فيها أشجاراً علی أن يكون الحاصل لهما.