المحجور عليهم من التصرف فی أموالهم
المحجور عليهم من التصرف فی أموالهم
(مسألة 828): لا ينفذ تصرف غير البالغ فی ماله مستقلاً ولو مع إذن وليه. و علامات البلوغ ثلاث:
(1) نبات الشعر الخشن علی العانة، وهی بين البطن والعورة.
(2) خروج المني.
(3) إكمال خمسة عشر سنة هلالية فی الذكر, وتسع سنين فی الاُنثی.
(مسألة 829): نبات الشعر الخشن فی الخد وفی الشارب, وفی الصدر وتحت الإبط, وغلظة الصوت ونحوها لا تكون امارة علی البلوغ.
(مسألة 830): لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان ادوارياً حال جنونه فی ماله, وكذلك المفلّس والسفيه.
(مسألة 831): الو لاية فی مال الطفل, وكذلك فی المجنون, والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجدله, فإن فقد فللو صی إذا كان وصياً فی ذلك, فإن فقد أيضاً فالو لايه للحاكم الشرعی و أما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور ان الولاية عليهما للحاكم خاصة و كذلك المفلس وهو الأظهر.
(مسألة 832): يجوز للمالك صرف ماله فی مرض موته فی مصالح نفسه, ومن يمت إليه بصلة, وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك, بل الأظهر صحة هبته و بيعه بأقل من المتعارف حتی فی الزائد عن الثلث ولو مع عدم اجازة الورثة.