أحكام الحوالة

أحكام الحوالة

أحكام الحوالة

(مسألة 864): لو أحال المديون الدائن علی شخص لينتقل الدين إلی ذمته, وقبل الدائن ذلك و كانت الحوالة صحيحة برئت ذمة المحيل, و انتقل الدين إلی ذمة المحال عليه, فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك.

(مسألة 865): يعتبر فی المحيل والمحال و المحال عليه البلوغ, والعقل, و الرشد. ويعتبر فيهم عدم التفليس أيضاً إلا فی الحوالة علی البريء فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل والمحال عليه مفلّسين ويعتبر فی المحيل و المحال الإختيار, و لا يعتبر ذلك فی المحال عليه إلا فی الحوالة علی البريء أو بغير الجنس.

(مسألة 866): يعتبر فی الحوالة علی البريء قبوله, وكذا يعتبر فی الحوالة بغير جنس الدين قبول الدائن.

(مسألة 867): يعتبر فی الحوالة أن يكون المحيل مديوناً حين الحوالة فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.

(مسألة 868): يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار, فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة و دينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.

(مسألة 869): يكفی تعين الدين واقعاً, و إن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة, فإذا كان الدين مسجلاً فی دفتر وقبل مراجعته حوله علی شخص وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال صحت الحوالة.

(مسألة 870): للدائن أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيراً. ولا فی أداء الحوالة مماطلاً.

(مسألة 871): ليس للمحال عليه البريء مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلی المحال, ولو تصالح المحال مع المحال عليه علی أقل من الدين يجوز له أن يأخذ من المحيل, مقدار الدين.

(مسألة 872): ليس للمحيل و المحال عليه فسخ الحوالة, وكذلك المحال, وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة, بل لا يجوز فسخه مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به, نعم لو لم يعلم به ـ حينذاك ـ‌كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنياً فعلاً.

(مسألة 873): يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.

(مسألة 874): إذا أدّی المحيل الدين, فإن كان بطلب من المحال عليه و كان مديوناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه و إن لم يكن بطلبه و إن كان قصده التبرع, أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.