أحكام الرهن

أحكام الرهن

أحكام الرهن

(مسألة 875): الرهن هو: (دفع المديون عيناً إلی الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون).

(مسألة 876): لا تعتبر الصيغة فی الرهن, بل يكفي دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن, وأخذ الدائن له بهذا القصد.

(مسألة 877): يعتبر فی الراهن و المرتهن: البلوغ, والعقل والإختيار, وعدم كون الراهن سفيهاً, أو مفلساً.

(مسألة 878): يعتبر فی العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها, فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة علی إجازة المالك.

(مسألة 879): يعتبر فی العين المرهونة جواز بيعها و شرائها, فلا يصح رهن الخمر ونحوه.

(مسألة 880): منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.

(مسألة 881): لا يجوز للراهن ولا للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن صاحبه و إذا باعها أو وهبها أحدهما توقّفت صحته علی إجازة صاحبه.

(مسألة 882): لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها كالأصل رهناً, وكذلك لو باعها فأجازه الراهن, أو باعها الراهن بإذن المرتهن, علی أن يكون ثمنه رهناً, ولو باعه بدون إذن المرتهن بقيت العين مرهونة كما كانت.

(مسألة 883): إذا حال زمان قضاء الدين و طالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة و استيفاء دينه إذا كان وكيلاً عنه فی البيع, وإلا لزم استجازته فيه, فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي, و كذلك الحال إذا امتنع من الإجازة‌ علی الأحوط الأولی, وعلی التقديرين لو باعها و زاد الثمن علی الدين كانت الزيادة للراهن.

(مسألة 884): إذا لم يملك المديون غير الدار و أثاث البيت ونحو ذلك مما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء. وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها و استيفاء دينه منها, وإن كانت من المستثنيات المزبورة.