أحكام الضمان

أحكام الضمان

أحكام الضمان

(مسألة 885): يعتبر فی ضمان شخص للدائن ما فی ذمة ثالث الإيجاب منه بلفظ, أو فعل مفهم للتعهد بالدين, كما يعتبر رضا الدائن بذلك, ولا يعتبر رضا المديون.

(مسألة 886): يشترط فی الضامن والدائن: البلوغ, والعقل و الإختيار, و عدم السفه, كما يعتبر قی الدائن عدم التفليس. ولا يعتبر شيء من ذلك فی المديون, فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.

(مسألة 887): فی صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه علی عدم أداء المضمون عنه إشكال, والأحوط لزوماً عدم صحته.

(مسألة 888): لا يصح ضمان الدين غير الثابت بالفعل, فلا يصح أن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته.

(مسألة 889): يعتبر فی الضمان تعيين الدائن و المدين والدين فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا علی التعيين لم يصح الضمان. وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا علی التعيين, كما أنه إذا كان شخص مديوناً لأحد مناً من الحنطه وديناراً فضمن شخص أحد الدينين لا علی التعيين لم يصح الضمان.

(مسألة 890): إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشيء, وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.

(مسألة 891): ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه.

(مسألة 892): إذا كان الضامن حين الضمان قادراً علی أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك, وكذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه.

(مسألة 893): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه و طلبه, و إلا فله مطالبته, فإن كان ما أداه من جنس الدين طالبه به, و إن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذی دفعه إلی الدائن.