أحكام الكفالة

أحكام الكفالة

أحكام الكفالة

(مسألة 894): الكفالة هي: «التعهد بإحضار المديون وتسليمه إلی الدائن عند طلبه ذلك» ويسمی المتعهد: «كفيلاً».

(مسألة 895): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ, أو بفعل مفهم للتعهد المذكور و بالقبول من الدائن.

(مسألة 896): يعتبر فی الكفيل البلوغ, والعقل, والإختيار والقدرة علی إحضار المدين, وعدم السفه.

(مسألة 897): تنفسخ الكفالة بأحد اُمور سبعة:

(1)                أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له.

(2)                قضاء دين المكفول له.

(3)                إبراء المكفول له المكفول.

(4)                موت المكفول.

(5)                إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.

(6)                موت الكفيل.

(7)                تفويض المكفول له حقه إلی غيره بحوالة أو غيرها.

(مسألة 898): من خلص غريماً من يد الدائن قهراً, بحيث لا يظفر به وجب عليه تسليمه إيّاه.