أحكام العقد
أحكام العقد
( مسألة 953 ): يشترط فی النكاح ـ دواماً أو متعة ـ الإيجاب والقبول ، فلا يكفی مجرد التراضی . و يجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير فی إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة .
( مسألة 954 ): لا يعتبر فی الوكيل أن يكون رجلاً ، بل يجوز توكيل المرأة فی إجراء العقد .
( مسألة 955 ): لا يجوز لهما المقاربة ، و لا النظر إلی ما لا يحل لغير الزوجين ، ما لم يحصل لهما اليقين بإجراء الوكيل عقد النكاح و لا يكفی الظن . نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفی .
( مسألة 956 ): لو وكلت المرأة شخصاً فی أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلاً ، و لم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متی شاء ، و إن علم أنها قصدت عشرة أيام خاصةلم يجز عقدها لأيام اُخر .
( مسألة 957 ): يجوز أن يكون شخص و احد وكيلاً عن الطرفين ، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة فی أن يعقدها لنفسه دواماً أو متعة ، و الأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يتولی الزوج كلا طرفی العقد .