شرائط العقد

شرائط العقد

شرائط العقد

( مسألة 960 ) : يشترط فی عقد الزواج اُمور :

( 1 ) العربية مع التمكّن منها ، نعم مع عدم التمكّن منها يكفی غيرها من اللغات المفهمة لمعنی النكاح و التزويج ، و لا يجب التوكيل .

( 2 ) قصد الإنشاء فی إجراء الصيغة ، بمعنی أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقّق الزواج بلفظی الإيجاب و القبول ، فتقصد الزوجة بقولها : (( زوجّتك نفسي )) صيرورتها زوجة له . كما أن الزوج يقصد بقوله : (( قبلت )) قبول زوجيتها له ، و هكذا الوكيلان .

( 4،3 ) العقل والأحوط استحباباً أن يكون العاقد المجری للصيغة بالغاً سواء أكان العاقد عاقداً لنفسه أم لغيره .

( 5 ) تعيين الزوج و الزوجة علی وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالإسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : (( زوّجتک احدی بناتي)) بطل و کذالو قال: ((زوجت بنتی أحد إبنيک أواحد هذين))

( 6 ) رضا الزوجين واقعاً ، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبی صح العقد ، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعاً و إن تظاهرت بالرضا بطل العقد ، (( إلا أن تجيز بعده )) .

( مسألة 961 ) : إذا لحن فی الصيغه ، و كان مغيراً للمعنی لم يكف .

( مسألة 962 ) : أذا كان مجری الصيغة جاهلاً بالعربية ، فإن أجراها علی الوجه الصحيح ، و كان عارفاً بمعنی الكلمات و قاصداً لتحقّق المعنی صح العقد و إلا بطل .

(مسألة 963): العقد الواقع فضولياً إذا تعقب بالإجازة صح, سواء أكان فضولياً من الطرفين, أم كان فضولياً من أحدهما.

(مسألة 964): لو أكره الزوجان علی العقد ثم رضيا بعد ذلك و أجازالعقد صح, وكذلك الحال فی إكراه أحدهما, والأولی إعادة العقد فی كلتاالصورتين.

(مسألة 965): الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية علی الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ, فلو زوّّّجهم الولي لم يكن لهم خيار فی الفسخ بعدالبلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم, ومع المفسدة كان العقد فضولياً فلا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ, أو الإفاقة.

(مسألة 966): يجب علی البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها, أو الجد من طرف الأب فی تزويجها علی الأقوی و إن كان الاحوط الأولی أن لا تتزوّج من دون اذنهما, ولا تشترط إجازة الأم والأخ و غيرهما من الأقارب.

(مسألة 967): يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها, إذا تعقب بالإجازة من أحدهما حتی علی القول بوجوب الإستيذان.

(مسألة 968): لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيّباً, وكذلك إذا كانت بكراً ولم تتمكن من استيذانهما, لغيابهما أو نحو ذلك مع حاجتها إلی التزويج بلا خلاف.

(مسألة 969): لو زوّج الأب أو الجد صغيراً, فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه, وإلا كان المهر علی من زوَّجه.