العيوب الموجبة الخيار الفسخ
العيوب الموجبة الخيار الفسخ
(مسألة 970): إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية فی الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق:
(1) الجنون.
(2) الجذام.
(3) البرص.
(4) العمی.
(5) العرج البيّن.
(6) الإفضاء وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض.
(7) العفل وهو «لحم أو عظم ينبت فی الرحم يمنع من الوطء».
(مسألة 971): يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنوناً أو مجبوباً «أی مقطوع الذكر» أو مصاباً بالعنن المانع عن الإيلاج, غير أن الجنون يختلف عن الأمرين الأخيرين فی أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ, سواء أكان سابقاًً علی العقد و الزوجة لا تعلم به أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد و الوطء معاً. وأما العنن فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء. و أما قبله فيجوز الفسخ به و إن حدث بعدالعقد.
(مسألة 972): يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصياً, والخصاء هو «سل الاٌنثيين أو رضهما» و تفسخ به المرأة مع سبقه علی العقد.
(مسألة 973): لايجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع أمرها إلی الحاكم الشرعی فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ, وإلا كان لها الفسخ. فإن شاءت فسخت وكان لها نصف المهر, وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر و عليها العدّة كما فی الطلاق, و إن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدة عليها.
(مسألة 974): إذا خطب امرأة وطلب زواجها علی أنه من بني فلان فتزوّجته المرأة علی ذلك فبان أنه من غيرهم كان لها الخيار, فإن فسخت فلها المهر إن كان بعد الدخول, و إن كان قبله فلا شيء لها.
(مسألة 975): إذا تزوّج امرأة علی أنها بكر فبانت ثيباً لم يكن له الفسخ, نعم ينقص من المهر المسمی بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر و مهر الثيب.