أسباب التحريم
أسباب التحريم
(مسألة 976): يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت, والبنت و إن نزلت, وبالاٌخت وببنات الأخ والاٌخت و إن نزلن, وبالعمات و بالخالات و إن علون.
(مسألة 977): تحرم من جهة المصاهرة اُم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الاُم, فلا يجوز تزويجهنّ, وإن كانت الزوجة لم يدخل بها, وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها, سواء أكانت بنتها بلا واسطة, أو مع واسطة, أو مع وسائط, وسواء أكانت موجودة ـ حال العقد ـ أم ولدت بعده, ولا تحرم بنت الزوجة مالم يدخل باُمها. نعم لايجوز نكاحها ما دامت اُمها باقية علی الزوجية.
(مسألة 978): يحرم التزوّج بمن تزوّج بها الأب أو أحد الأجداد, كما يحرم التزوج بمن تزوّجها الإبن, أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
(مسألة 979): يحرم الجمع بين الاُختين, فإذا عقد علی إحداهما حرمت عليه الثانية مادامت الاُولی باقية علی زواجها, ولا فرق فی ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
(مسألة 980): إذا طلق زوجته ـ رجعياً ـ لم يجزله نكاح اُختها فی عدتها. نعم إذا كان الطلاق بائناً صح ذلك, وإن كان الأحوط استحباباً ترك التزوج باُختها, وإذا تزوّج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها يجوز له التزوج باُختها فی عدتها علی الأقوی دواماً أو متعة.
(مسألة 981): إذا عقد علی امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها, أو ببنت اُختها إلا بإذنها. ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحته علی إجازتها فإن إجازته صح, وإلا بطل و إن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضاً.
(مسألة 982): لو زنی بخالته قبل أن يعقد بنتها حرمت عليه البنت, وكذلك الحال فی بنت العمة, ولو زنی بالعمة أو الخالة بعد العقد علی البنت والد خول بها لم تحرم عليه, وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول علی الأظهر.
(مسألة 983): لو زنی بامرأة أجنبية فالأحوط وجوباً أن لا تتزوّج بنتها ولو كان قد عقد عليها ـ سواء أدخل بها أم لم يدخل بها ـ ثم زنی بأمها لم تحرم عليه, وإن كان الأحوط استحباباً أن تفارق زوجها فی الصورة الأخيرة.
(مسألة 984): لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر, وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوّج بغير الكتابية من أصناف الكفّّار, وأما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة بل وكذلك دواماً وإن كان الأحوط ترك نكاحها دواماً, ولا يترك الإحتياط فيما إذا تمكن من تزويج المسلمة, ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين تزويج المسلمة, ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر, كالخوارج, والغُلاة والنواصب دواماً و متعة.
(مسألة 985): لو زنی بذات بعل, أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً, وأما الزنا بذات العدة ـ غيرالرجعية ـ فلا يوجب حرمة المزنی بها, فللزانی تزويجها بعد انقضاء عدتها.
(مسألة 986): لو زنی بامرأة ليس لها زوج, وليست بذات عدة جازله أن يتزوجها, وعليه تأخير العقد إلی أن تحيض علی الأحوط استحباباً, نعم يجوز لغير الزانی تزويجها قبل ذلك أيضاً, وإن كان الأحوط هو التأخير.
(مسألة 987): يحرم تزويج المرأة فی عدتها رجعية كانت أو غير رجعية, فلو علم الرجل أو المرأة بأنها فی العدة و بحرمة التزويج فيها و تزوّج بها حرمت عليه مؤبداً و إن لم يدخل بها بعد العقد و إذا كانا جاهلين بأنها فی العدة أو بحرمة التزويج فيها و تزوّج بها بطل العقد. فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبداً أيضاً وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.
(مسألة 988): لو تزوّج بامرأة عالماً بأنها ذات بعل, و بحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبداً ـ دخل بها أو لم يدخل ـ و أما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه إلا مع الدخول بها.
(مسألة 989): لاتحرم الزوجة علی زوجها بزناها, وإن كانت مصرّة علی ذلك. والأولی ـ مع عدم التوبةـ أن يطلقها الزوج.
(مسألة 990): إذا تزوجت المرأة, ثم شكَّت فی أن زواجها وقع فی العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.
(مسألة 991): إذا لاط بغلام فأوقب حرمت علی الواطيء اُم الموطوء واُخته و بنته, ولا يحرمن عليه مع الشك فيالدخول, بل مع الظن به أيضاً, ولا يشترط فی الحرمة كونهما بالغين.
(مسألة 992): يحرم التزويج حال الإحرام و إن لم تكن المرأة محرمة, ويقع العقد فاسداً حتی مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبداً.
(مسألة 993): لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلاً ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً.
(مسألة 994): إذا لم يأت الرجل بطواف النساء فی الحج أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء حتی زوجته, وإذا تركته المرأة فی الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال حتی زوجها, نعم إذا أتيا به ـ بعد ذلك ـ ارتفعت الحرمة.
(مسألة 995): لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين, ولكنه لو تزوجها ووطأها وأفضاها يحرم عليه و طؤها بعد بلوغها.
(مسألة 996): تحرم المطلقة ثلاثاً علی زوجها المطلق لها, نعم لو تزوّجت بغيره و دخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول «علی تفصيل يأتی فی كتاب الطلاق» وأما لو طلقها تسعاً فهی تحرم عليه مؤبداً.