أحكام العقد الدائم

أحكام العقد الدائم

أحكام العقد الدائم

(مسألة 997): يحرم علی الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها, وإن كان خروجها لإجل الاُمور الجزئية, ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الإستمتاعات. وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي, فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة علی زوجها من الغذاء واللباس والمسكن, فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً فی ذمته.

(مسألة 998): إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجهالم تستحق النفقة, وكذا إذا كانت عنده ولم تكن مطيعة له, وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.

(مسألة 999): لا يستحق الزوج علی زوجته خدمة البيت و ما شاكلها.

(مسألة1000): إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره كانت نفقتها عليه و إن كانت أكثر من نفقتها فی الحضر. و أما إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس علی زوجها بذل ما يزيد علی نفقتها فی الحضر.

(مسألة 1001): لو امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها جازلها أن تأخذها من ماله بدون إذنه, فإذا لم تتمكّن من الأخذ واضطرت إلی اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.

(مسألة 1002): يجب علی الولد الإنفاق علی الأبوين الفقيرين, ويجب علی الوالد الإنفاق علی الولد الفقير. ويشترط فی الوجوب قدرة المنفق علی الإنفاق, والمشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء علی الاُم, و إن فقدت فعلی أبيها و اُمها بالسوية, ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما فی النفقة وهو لا يخلو من إشكال و إن كان أحوط, ولا تجب النفقة علی غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال و غيرهم ذكوراً و إناثاً.

(مسألة 1003): نفقة النفس مقدمة علی نفقة الزوجة, وهی مقدمة علی نفقة الأقارب, والأقرب منهم مقدم علی الأبعد, فالولد مقدم علی ولد الولد, و تجب علی المولی نفقة المملوك من الإنسان وله أن يجعلها فی كسبه مع الكفاية, وإلا تممه المولی والأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكاًله.

(مسألة 1004): إذا عجز الإنسان عن الإنفاق علی من تجب نفقته عليه فإن كان زوجة بقيت فی ذمته يؤديه متی ما تمكن, و إن كان غير زوجة سقط الوجوب ولا شيء عليه.

(مسألة 1005): نفقة الزوجة تقبل الاسقاط فلو أسقطتها لم تجب علی الزوج, و أما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط.

(مسألة 1006): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الاُخری ليلة أيضاً, ولا يجب عليه المبيت عندهما فی غير هذه الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأساً وجعلها كالمعلقة, والأحوط الأولی أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة فی كل أربع ليال.

(مسألة 1007): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة اكثر من أربعة أشهر, بل الحكم كذلك فی المنقطعة علی الأظهر.

(مسألة 1008): إذا لم يعيّن المهر فی العقد الدائم صح العقد, ومع الدخول يجب علی الزوج مهر المثل.

(مسألة 1009): إذا لم تعين المدة لأداء المهر ـ حين العقد ـ جاز للزوجة الإمتناع من المقاربة قبل أخذه, سواء أكان الزوج متمكناً من الأداء أم لا, ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الإمتناع بعد ذلك, من دون عذر شرعي.