النكاح المنقطع

النكاح المنقطع

النكاح المنقطع

(مسألة 1010): يصح النكاح المنقطع, و إن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الإستمتاع, ولابد فيه من تعيين  المهر والمدة, فإن لم يتعيّنا بطل العقد, ويعتبر فی المدة أن لا تزيد علی عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد دائماً علی الأظهر.

(مسألة 1011): يجوز للمرأة فی النكاح المنقطع أن تشترط علی زوجها عدم الدخول بها, فلو اشترطت عليه ذلك لم يجزله مقاربتها و يجوز له ما سوی ذلك من الإستمتاعات, نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.

(مسألة 1012): لا تجب النفقة علی الزوجة فی النكاح المنقطع و إن حملت من زوجها, ولا تستحق من زوجها المضاجعة المبيت عندها, ولا توارث بينها و بين زوجها, نعم لو شرطاالتوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط.

(مسألة 1013): يصح العقد المنقطع ولو جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمضاجعة, ولا يثبت لها حق علی الزوج من جهة جهلها, و يحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها, إذا كان خروجها منافياً لحقه, ولا يحرم مع عدم المنافاة.

(مسألة 1014): لو وكلت المرأة رجلاً فی تزويجها لمدة معينّة بمبلغ معلوم, فخالف الوكيل, فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ, فإن أجازت العقد صح و إلا بطل.

(مسألة 1015): لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة. لا لغاية الإستمتاع, بل لغاية اُخری من حصول المحرمية و نحوه, إلا أنه لابد فی ذلك أن لا يكون فی العقد مفسدة للبنت, وكذا يجوز تزويجهما الصغير لتلك الغاية.

(مسألة 1016): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر, وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول علی الأظهر.

(مسألة 1017): لا بأس علی الزوج فی تزويج المتمتع بها فی عدتها منه دواماً أو منقطعاً.