مسائل متفرقة

مسائل متفرقة

مسائل متفرقة

(مسألة 1018): لا يجوز للرجل أن ينظر إلی ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية و شعرها, وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر تلذذ أو ريبة, ويجوز من دون تلذذوريبة, و كذلك يحرم نظر المرأة إلی الرجل الأجنبي فی غير الوجه والكفين, وأما نظرها إليهما منه فالظاهر جوازه من دون ريبة و تلذّذ.

(مسألة 1019): يجوز النظر إلی نساء الكفّار إذا لم يكن نظر تلذذوريبة, سواء فی ذلك الوجه و الكفّان, و ما جرت عادتهنّ علی عدم ستره من سائر أعضاء البدن.

(مسألة 1020): يجب علی المرأة أن تستر شعرها و بدنها من الأجانب, بل الأحوط الأولی التستر من غير البالغ إذا كان مميزاً.

(مسألة 1021): يحرم النظر إلی عورة الغير, حتی الصبی المميز مباشرة أو من الزجاج, أو فی المرآة, أو فی الماء الصافي و نحو ذلك. نعم يجوز لكل من الزوجين, ومن فی حكمهما كالأمة و مولاها النظر إلی جميع أعضاء بدن الآخر, حتی العورة.

(مسألة 1022): يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلی بدن محارمه ـ ما عدالعورة منه ـ من دون تلذّذ, وفی حكم العورة فی ما بين السرة والركبة علی الأحوط فيهن, وأما النظر ـ مع التلذّذ ـ فلا فرق فی حرمته بين المحرم و غيرهم.

(مسألة 1023): لايجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلی مماثله بقصد التلذّذ.

(مسألة 1024): لايجوز النظر إلی صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها وهی غير متهتكة.

(مسألة 1025): إذا دعت الحاجة إلی أن يحقن الرجل رجلاً أو امرأة غير زوجته و من بحكمهما, أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الإمكان, و كذلك المرأة بالنسبة إلی المرأة أو الرجل غير زوجها و من بحكمه.

(مسألة 1026): لابأس بنظر الطبيب إلی بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها, ومع إمكان الإكتفاء بأحدهما ـ النظر والمس ـ لا يجوز الآخر, فلو تمكن مع المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس.

(مسألة 1027): لو اضطر الطبيب فی معالجة المرأة غير زوجته و من بحكمها إلی النظر إلی عورتها فيجب أن ينظر إليها فی المرآة, فلو لم يمكن المعالجة إلا بالنظر إليها مباشرة جازله ذلك.

(مسألة 1028): يجب الزواج علی من لا يستطيع التمالك علی نفسه عن الوقوع فی الحرام بسبب عدم زواجه.

(مسألة 1029): لايجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية فی موضع لا يتيسَّر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل إنها تؤدی إلی فساد, ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبياً مميزاً أو الأمن من الفساد.

(مسألة 1030): لو تزوج امرأة علی مهر معيّن و كان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد, ووجب عليه دفع المهر.

(مسألة 1031): يتحقق ارتداد المسلم بإنكاره الاُلوهية, أو النبوة, أو المعاد, أو بإنكاره حكماً من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بأنه ضروري, كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما, مما أطبق المسلمون علی أنه جزء من الدين, و يتحقق كذلك بالغلوّ والنصب فإنهما يوجبان الكفر «كما تقدّم فی المسألة 984».

(مسألة 1032): إذا ارتدالزوج عن ملة, أو ارتدت الزوجة عن ملة, أو فطرة بطل النكاح, فإن كان الإرتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة,‌و أما إذا كان الإرتداد بعد الدخول و كانت المرأة فی سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق, والمعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلی الإسلام قبل انقطاع العدة بقی الزواج علی حاله وهو الأظهر.

(مسألة 1033): إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولاً بها غير يائسة «ويأتی مقدار عدة الطلاق والوفاة فی باب الطلاق».

(مسألة 1034): إذا اشترطت المرأة فی عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلاً و قبل ذلك زوجها لم يجزله إخراجها منه بغير رضاها.

(مسألة 1035): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جازله أن يزوّجها من إبنه من زوجة غيرها, وكذلك العكس.

(مسألة 1036): إذا كانت المرأة حاملاً من السفاح, لم يجزلها أن تسقط جنينها.

(مسألة 1037): لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ولا فی عدة الغير ثم تزوّج بها بعدما استبرأ رحمها (علی النهج المتقدم فی المسألة 986) فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً و يحكم عليه بأنه من الحلال.

(مسألة 1038):  لو تزوّج بامرأة جاهلاً بكونها فی العدة بطل العقد, وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبداً و إن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعاً, هذا إذا كانت المرأة جاهلة, وأما إذا كانت عالمة بكونها فی العدة و بحرمة التزويج فی العدة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق باُمه شرعاً فإنها زانية حينئذ.

(مسألة 1039): لو ادعت المرأة انها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت إنها خلية من الزوج صدقت.

(مسألة 1040): لو تزوّج بامرأة ادعت أنها خلية, و ادعی ـ بعد ذلك ـ مدع أنها كانت ذات بعل, فالقول قول المرأة‌مالم يثبت شرعاً أنها ذات بعل.

(مسألة 1041): لا يجوز للأب أن يفصل ولده ـ ذكراً كان أم اُنثی ـ من اُمه مدة الرضاع «أعنی حولين كاملين» لأن الاُم أحق بحضانة ولدها فی تلك المدة. و يجب عدم الفصل حتی يبلغ سبع سنين إن كان اُنثی.

(مسألة 1042): يستحب التعجيل فی تزويج البنت البالغة و تحصينها بالزواج, فعن الصادق (ع): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بيته.

(مسألة 1043): إذا صالحت المرأة زوجها علی أن لا يتزوّج عليها, و يكون له مهرها وجب علی الأحوط وجوباً علی زوجها أن لا يتزوّج عليها, كما يجب عليها علی الأحوط لزوماً أن لا تطالب زوجها بالمهر.

(مسألة 1044): المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال.

(مسألة 1045): إذا جامع زوجته فی نهار شهر رمضان أو فی حيضها ارتكب معصية, إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعياً لهما.

(مسألة 1046): إذا تيقَّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعد ما اعتدت عدة الوفاة, ثم رجع زوجها الأول من سفره انفصلت عن زوجها الثانی بغير طلاق, وهی محللة لزوجها الأول, ثم ان الثانی إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب علی المرأة الإعتداد من وطئها شبهة, ولكن لا تجب علی الواطيء نفقتها فی أيام عدّتها.