مسائل متفرقة فی الرضاع
مسائل متفرقة فی الرضاع
(مسألة 1069): يستحب منع النساء من الإسترسال فی إرضاع الأطفال دون تحفّظ, خوفاً من حصول الزواج بينهم بدون التفات إلی العلاقة الرضاعية.
(مسألة 1070): يستحب للمنتسبين بالرضاع احترام بعضهم بعضاً, فإن الرضاع لحمة كلحمة النسب.
(مسألة 1071): لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها مالم يأذن زوجها لها فی إرضاعه, ويجوز إذا لم يزاحم حق الزوج ولا حاجة إلی إذنه فی هذه الصورة, كما لا يجوز لها إرضاع ضرتها الصغيرة, لأنه يؤدی إلی حرمتها علی زوجها إذا تصبح اُم زوجته الصغيرة, وإلی حرمة الصغيرة إذا كانت المرضعة مدخولاً بها, أو كان الرضاع بلبن زوجها.
(مسألة 1072): يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً علی زوجة الآخر عن طريق الرضاع, فيباح له النظر إليها, و ذلك بأن يتزوّج طفلة, ثم ترضع من زوجة أخيه, فتكون المرضعة اُم زوجته و بذلك تندرج فی محارمه و يجوز النظر إليها.
(مسألة 1073): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع, و كان اعترافه معقولاً لم يجز له أن يتزوّجها, و إذا ادعی حرمة المرأة عليه ـ بعد عقده عليها ـ و صدقته المرأة بطل العقد و ثبت لها مهر المثل, إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة و قتئذ, و أما إذا لم يكن قد دخل بها, أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها, و نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد, أو بعده فيجری فيه «التفصيل الآنف الذكر».
(مسألة 1074): يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
الأول: إخبار جماعة يوجب الإطمئنان بوقوعة.
الثاني: شهادة البينة العادلة علی وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدّم, كأن تشهد علی خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك, و تحصل البينة بشهادة رجلين, أو رجل مع امرأتين, أو نساء أربع.
(مسألة 1075): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه و إن كان الإحتياط مع الظن بوقوعه كاملاً, بل مع احتماله أيضاً أحسن.