الطلاق و أحكامه

الطلاق و أحكامه

الطلاق و أحكامه

(مسألة 1076): يشترط فی المطلق اُمور:

(1)                البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي.

(2)                العقل: فلا يصح طلاق المجنون. و من فقد عقله بإغماء, أو شرب مسكر و نحوهما.

(3)                الإختيار: فلا يصح طلاق المكره و المجبور.

(4)                قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم, أو هزلاً, أو سهواً, أو نحو ذلك.

(مسألة 1077): لا يجوز الطلاق مالم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس, و تستثنی من ذلك موارد:

(الأول): أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

(الثاني): أن تكون الزوجة حاملاً, فإن لم يستبن حملها و طلقها زوجها ـ وهی حائض ـ ثم علم أنها كانت حاملاً ـ وقتئذ ـ صح طلاقها.

(الثالث): أن يكون الزوج غائباً أو محبوساً, ولم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق, و إن وقع حال حيضها و أما إذا تمكَّن الغائب, أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها, أو ببعض الأمارات الشرعية لم يجزله طلاقها مالم تمض مدة يعلم فيها بالطهر, و كذلك إذا سافر الزوج و ترك زوجته ـ وهی حائض ـ فإنه لايجوز له أن يطلقها, مالم تمض مدة حيضها. وإذا طلق الزوج زوجته فی غير هذه الصورة ـ وهی حائض ـ لم يجز الطلاق, و إن طلقها باعتقاد إنها حائض ـ وبانت طاهرة ـ صح الطلاق.

(مسألة 1078): كما لايجوز طلاق المرأة فی الحيض و النفاس كذلك لا يجوز لها طلاقها فی طهر قاربها فيه, فلو قاربها فی طهر لزمه الإنتظار حتی تحيض و تطهر, ثم يطلقها بدون مواقعة. ولو سافر عنها وجب عليه الإنتظار مدة تنتقل فيها المرأة ـ عادة ـ إلی طهر جديد. ويستثنی من ذلك الصغيرة و اليائسة, فإنه يجوز طلاقهما فی طهر المواقعة, و كذلك الحامل ولو غير المستبين حملها, فلو طلقها ـ قبل ذلك ـ ثم ظهر انها كانت حاملاً صح طلاقها. و أما من لا تحيض ـ وهی فی سن من تحيض ـ فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج, إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

(مسألة 1079): لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية, وفی محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلاً: «زوجتی فلانة طالق» أو يخاطب زوجته و يقول: «أنتِ طالق» أو يقول وكيله: «زوجة موكلي فلانة طالق» و إذا كانت الزوجة معيّنة لم يلزم ذكر اسمها.

(مسألة 1080): لا يصح طلاق المتمتّع بها, بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدة أو بذله لها, بأن يقول الرجل: «وهبتك مدة المتعة» ولا يعتبر فی صحة البذل الاشهاد, ولا خلوها من الحيض و النفاس.