عدة الطلاق
عدة الطلاق
(مسألة 1081): لا عدة علی الصغيرة التی لم تكمل التسع و إن دخل بها زوجها, وكذلك اليائسة, فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق, وكذلك من لم يدخل بها زوجها, و إن كانت بالغة.
(مسألة 1082): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها ـ بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سن اليأس ـ وجبت عليها العدة, وعدة الحرة ـ غير الحامل ـ ثلاثة أطهار, ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً, فتنقضی عدتها برؤية الدم الثالث.
(مسألة 1083): المطلقة الحامل, عدتها مدة حملها, فتنقضی بوضع الحمل تاماً أو سقطاً, ولو كان بعد الطلاق بساعة.
(مسألة 1084): إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.
(مسألة 1085): المطلقة ـ غير الحامل ـ إذا كانت لا تحيض ـ وهی فی سن من تحيض ـ عدتها ثلاثة أشهر, فإذا طلقها ـ فی أول الشهر ـ اعتدت إلی ثلاثة أشهر هلالية, و إذا طلقها ـ فی أثناء الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول, فمن طلقت فی غروب اليوم العشرين من شهر رجب ـ مثلاً ـ وكان الشهر تسعة و عشرين يوماً وجب عليها أن تعتد إلی اليوم العشرين من شوّال, والأحوط لها أن تعتد إلی اليوم الواحد العشرين منه ليكتمل بضمه إلی أيام العدة من رجب ثلاثون يوماً.
(مسألة 1086): عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان, و إن كانت لاتحيض لمرض و نحوه فعدتها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما, و إذا علمت بالطلاق ـ أثناء العدة ـ أكملتها, و كذلك الحال فی المتمتع بها.
(مسألة 1087): إذا توفی الزوج وجبت علی زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة. فتعتد الصغيرة و البالغة و اليائسة علی السواء, من دون فرق بين الزوجة المنقطعة, والدائمة, والمدخول بها, و غيرها. ويختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل و عدمه, فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام, و إذا كانت حاملاً كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة و وضع الحمل فتستمر الحامل فی عدتها إلی أن تضع ثم تری, فإن كان قد مضی علی وفاة زوجها ـ حين الوضع ـ أربعة أشهر و عشرة أيام فقد انتهت عدتها, وإلا استمرت فی عدتها إلی أن تكمل هذه المدة و مبدأ عدة الوفاة ـ فيما إذا كان الزوج غائباً أو فی حكمه, من حين بلوغ خير الموت إلی الزوجة, دون زمان الوفاة واقعاً علی إشكال فی المجنونة والصغيرة.
(مسألة 1088): كما يجب علی الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها, كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة, من الثياب, والأدهان, والطيب, فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر, والحلي و التزين بالكحل والطيب والخضاب, وما إلی ذلك مما يعدزينة تتزيّن به الزوجات لأزواجهن.
(مسألة 1089): إذا غاب الزوج عن زوجته, وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها فی غيبته, كان لها أن تتزوّج بآخر بعد انتهاء عدتها, فلو تزوّجت شخصاً آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثانی وجب عليها الإنفصال من زوجها الثاني, فإذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة الطلاق إلی أن تضع حملها, ثم تعتد أربعة أشهر و عشراً عدة الوفاة لزوجها الأول. و أما إذا لم تكن حاملاً فتعتد أولاً عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق للثاني.
(مسألة 1090): إذا ادعت المرأه انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:
(الأول): أن لا تكون المرأة مظنة التهمة.
(الثاني): أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضی العدة فيه.