الرجعة و حكمها

الرجعة و حكمها

الرجعة و حكمها

(مسألة 1093): الرجعة عبارة‌ عن (رد المطلقة الرجعية فی زمان عدتها إلی نكاحها السابق) فلا رجعة فی البائنة, ولا فی الرجعية بعد انقضاء عدتها, وتتحقق الرجعة بأحد أمرين.

(الأول): أن يتكلّم بكلام دال علی إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.

(الثاني): أن يفعل فعلاً يقصد به الرجوع إليها.

والظاهر تحقّق الرجوع بالوطء و إن لم يقصد به الرجوع إليها.

(مسألة 1094): لا يعتبر الإشهاد فی الرجعة, كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها, و عليه فلو رجع بها فی نفسه من دون اطلاع أحد صحّت الرجعة و عادت المرأة إلی نكاحها السابق.

(مسألة 1095): إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها علی أن لايرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت, ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه.

(مسألة 1096): لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين فی البين حرمت عليه حتی تنكح زوجاً غيره, ويعتبر فی زوال التحريم بالنكاح الثاني اُمور:

(الأول)‌: أن يكون العقد دائماً لا متعة.

(الثاني): أن يطأها. والأقوی أن يكون الوطء فی القبل.

(الثالث): أن يفارقها الزوج الثانی بموت, أو طلاق.

(الرابع): انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

(الخامس): أن يكون الزوج الثاني بالغاً.