مسائل متفرقة فی الطلاق
مسائل متفرقة فی الطلاق
(مسألة 1104): إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق(علی التفصيل المتقدم) سواء أعلمت المرأة بكون الرجل أجنبياً أم لم تعلم به.
(مسألة 1105): إذا زنی بامرأة مع العلم بكونها أجنبية تجب عليها العدة إن لم تعلم بالحال علی الأجوط وجوباً.
(مسألة 1106): إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاقها و تزوَّج بها صح الطلاق و الزواج، غير أنهما ارتكبا معصية كبيرة.
(مسألة 1107): لو اشترطت الزوجة علی زوجها فی عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط، و أما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه فی طلاق نفسها مطلقاً، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط و صح طلاقها حينئذ.
(مسألة 1108): إذا غاب الزوج و لم يظهر له أثر و لم يعلم موته ولا حياته، جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلی المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.
(مسألة 1109): طلاق زوجة المجنون بيد أبيه، وجده لأبيه.
(مسألة 1110): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، و لو كانت المدة تزيد علی زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة كانت مدة المتعة سنتين مثلاً، و ليس لهما تطليق زوجته الدائمة.
(مسألة 1111): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين و طلق زوجته عندهما لايجوز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها لنفسه أو لغيره علی الأحوط وجوباً، إن لم يجرز هو عدالة الشاهدين.
(مسألة 1112): إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به و انفق عليها علی النهج الذی كان ينفق عليها قبل طلاقها و أخبرها به بعد مدة طويلة، و أثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره.