أحكام الذباحة
أحكام الذباحة
(مسألة 1160): الحيوان المحلل لحمه ـ و حشياً كان أم أهلياً ـ إذا ذبح علی الترتيب الآتي فی هذا الباب، وخرجت روحه يحل أكله نعم موطوء الإنسان و الشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح، و كذلك الجلال قبل استبرائه(( و قد مربيانه فی الصفحة 82 )).
(مسألة 1161): الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال، والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر، يحل لحمهما بالإصطياد و اما الحيوانات المحلله الاهليه کالشاة والدجاجه والبقر غير المتوحش، و نحوها، و كذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهّلت: فلا يحكم بطهارة لحمها و لا بحليتها بالإصطياد.
(مسألة 1162): الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته و طهارته بالإصطياد، فيما إذا كان قادراً علی العدو أونا هضاً للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر علی الفرار، و فرخ الطير قبل ان ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد، و لا يحكم بطهارتهما حينئذ، فلورمی ظبياً و ولده غير القادر علی العدو، فماتا حل الظبی وحرم الولد.
(مسألة 1163): ميتة الحيوان الحلال الذی ليست له نفس سائلة، كالسمك يحرم اكلها لكنها طاهرة.
(مسألة 1164): الحيوان المحرم أكله ـ إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية ـ لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة.
(مسألة 1165): الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما و لا بحليتهما بالذبح أو الصيد. و أما السباع و هي: ـ ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم كالذئب و النمر فهی قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمی و نحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها و إن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد أشكل الحكم بطهارتها.
(مسألة 1166): الفيل، والدب، والقرد، و كذلك الحشرات التی تسكن باطن الأرض كالضب، والفار ـ إذا كانت لها نفس سائلة ـ حكم بنجاسة ميتتها، بل لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه لا يحكم بطهارة لحومها و جلودها، علی الأحوط وجوباً.
(مسألة 1167): لو خرج الجنين ميتاً من بطن اُمه ـ و هی حية ـ أو اُخرج كذلك لم يحل أكله.