شرائط الذبح

شرائط الذبح

شرائط الذبح

(مسألة 1171) : يشترط فی تذكية الذبيحة اُمور:

(الأول): أن يكون الذابح مسلماـ رجلاً كان او أمرأة أو صبياً مميزاً ـ فلا تحل ذبيحة الكافر، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت.

(الثاني): أن يكون الذبح با لحديد مع الإ مكان، نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة اُخری تقتضی الذبح جاز ـ حينئذ- ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحو هما .

(الثالث): الإ ستقبال بالذبيحةـ حال الذبح ـ بأن توجه مقاديم بدنهاـ من الوجه واليدين والبطن والرجلين إلی القبلة، وتحرم الذبيحة بالإخلال به متعمداً، ولابأس بتركه نسياناً أو خطاً، أولعدم العلم بجهتها، أوعدم التمكن من توجيه الذبيحةإليها، وأما الجاهل با لحكم فحكمه حكم المتعمّد،والأحوط وجوباً أن يكون الذابح أيضاً مستقبلاً.

(الرابع): التسمية، بأن يذكر الذابح اسم اللّه عليها بنية الذبح، أوحينما يضع السكين علی مذبحها ،ويكفی فی التسمية أن يقول: «بسم اللّه» ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح .نعم لوأخل بها نسياناً لم تحرم الذبيحة.

(الخامس): خروج الدم المتعارف، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم ، أو كان الخارج قليلاً با لإضافة إلی نوعها.

(السادس): أن يكون الذبح من المذبح ، فلا يجوز أن يكون من القفا، بل الأ حوط وضع السكّين علی المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفی إدخال السكين تحت الاًوداج ثم قطعها إلی فوق.

(السابع): أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها، أوتركض برجلها هذا فيما إذا شك فی حياتها حال الذبح و إلا فلا تعتبر الحركة أصلاً.

(مسألة 1172): يحرم ـ علی الأحوط ـ إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة. بل حليتها فی غير الطيور حينئد محل إشكال، و لابأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة، أو استندت إلی حدة السكين و سبقه مثلاً. و كذلك قطع نخاع الذبيحة عمداً قبل أن تموت والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد فی وسط الفقار من الرقبة إلی الذنب.