نحر الابل

نحر الابل

نحر الابل

(مسألة 1173): يعتبر فی حلية لحم الإبل و طهارته ـ مضافاً إلی الشرائط الخمسة الاُولی المتقدمة ـ أن يدخل سكيناً، أورمحاً، أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية فی لبتها و هي(( الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر)).

(مسألة 1174): يجوز نحر الإبل باركة أو ساقطة علی جنبها متوجهة بمقاديم بدنها إلی القبلة، و الأولی نحرها قائمة.

(مسألة 1175): لو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحو هما بدلاً من ذبحها حرم لحمها و حكم بنحاستها. نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمها و حكم بطهارتهما.

(مسألة 1176): لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه، أو لوقوعه فی بئر، أو موضع ضيّق لا يتمكّن من الوصول إلی موضع ذكاته و خيف موته هناك جاز أن يعقره فی غير موضع الذكاة بشيء من الرمح والسكّين و غيرهما مما يجرحه، فإذا مات بذلك العقر طهر و حل أكله و تسقط فيه شرطية الإستقبال، نعم لابد من أن يكون واجداً لسائر الشرائط المعتبرة فی التذكية.