أحكام الصيد بالسلاح
أحكام الصيد بالسلاح
(مسألة1179): يشترط فی تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح اُمور:
(منها): إن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغير ها من الأ سلحة القاطعة،أو كالرمح أو السهم مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان ، فلو اصطيد بالحجارة أوالعمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التی ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته. وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة حادة تنفذ فی بدن الحيوان و تخرقه حل أكله وهو طاهر. و أما إذا لم تكن كذلك, بأن كان نفوذها فی بدن الحيوان وقتله مستنداً إلی ضغطها أو إلی مافيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه و طهارته.
(ومنها): أن يكون الصائد مسلماً, ولا بأس بصيد الصبی المسلم المميّز, ولا يحل صيد الكافر و منه المعلن بعداوة أهل البيت (ع).
(ومنها): قصد الإصطياد, فلورمی هدفاً فأصاب حيواناً فقتله لم يحل.
(ومنها): التسمية عند استعمال السلاح فی الإصطياد فلو أخل بها متعمداً لم يحل صيده, ولا بأس بالإخلال بها نسياناً.
(ومنها): أن يدركه ميتاً, أو إذا أدركه وهو حی لم يكن الوقت متسعاً لتذكيته, فلو أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه, ولم يذبحه حتی خرجت روحه لم يحل أكله.
(مسألة 1180): لو اصطاد اثنان صيداً واحداً, أحدهما مسلم دون الآخر, أو سمی أحدهما ولم يسم الآخر متعمداً لم يحل أكله.
(مسألة 1181): يعتبر فی حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة فی قتله, فلو شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد فی الماء و مات و علم استناد الموت إلی كلا الأمرين لم يحل, وكذا الحال فيما إذا شك فی استناد الموت إلی الرمي بخصوصه.
(مسألة 1182): لا يعتبر فی حلية الصيد إباحة الآلة فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة, أو الكلب ولكن الصائد ارتكب معصية و يجب عليه دفع اُجرة الكلب أو الآلة إلی صاحبه.
(مسألة 1183): لو قسم حيواناً بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد قطعتين ولم يدركه حياً, أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه فمع اجتماع شرائط التذكية (المتقدمة فی المسألة 1184): تحل كلتا القطعتين. وأما إذا أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة, والقطعة التی فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح علی النهج المقرر شرعاً.
(مسألة 1185): لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة, و أما القطعة التی فيها الرأس و الرقبة فهی طاهرة و حلال فيما إذا أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة وإلا حرمت هی أيضاً.
(مسألة 1186): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حياً إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم.
(مسألة 1187): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتاً طاهر و حلال بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر.