حكم الصيد بالكلب

حكم الصيد بالكلب

حكم الصيد بالكلب

(مسألة 1188): إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فالحكم بطهارته و حليته بعد الإصطياد يتوقّف علی شروط ستّة:

(1)                أن يكون الكلب معلماً, بحيث يسترسل و يهيج إلی الصيد متی أغراه صاحبه, وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر, والأحوط اعتبار أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتی يصل إليه صاحبه, ولا بأس بأكله منه أحياناً, كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد.

(2)                أن يكون صيده بإرسال صاحبه للإصطياد فلا يكفی استرساله بنفسه من دون ارسال, وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه و أغراه صاحبه بعد الإسترسال, حتی فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد فی عدوه بسببه علی الأحوط وجوباً.

(3)                أن يكون المرسل مسلماً فإذا أرسله كافر و منه من يعلن ببغض آل الرسول (ص) لم يحل الصيد, ولا بأس بإرسال الصبی المسلم إذا كان مميّزاً.

(4)                التسمية عند إرساله, فلو تركها متعمداً حرم الصيد ولا بأس بتركها نسياناً.

(5)                أن يستند موت الحيوان إلی جرح الكلب و عقره, فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه فی العدو, أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.

(6)                أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته, أو إذا أدركه حياً أن لا يتسع الوقت لذبحه, فلو أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتی مات لم يحل.

(مسألة 1189): إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه, ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل تذكيته حل. و أما إذا استند تركه التذكية إلی فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين ـ مثلاً ـ حتی ضاق الوقت و مات الصيد قبل تذكيته لم يحل ولا بأس بإغرائه الكلب حينئذ ليقتله.

(مسألة 1190): لو أرسل كلاباً متعددة للإصطياد فقتلت صيداً واحداً فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة «فی المسألة 1189» حل الصيد, و إن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحل.

(مسألة 1191): إذا أرسل الكلب إلی صيد حيوان كالغزال وصاد الكلب حيواناً آخر فهو طاهر و حلال, و كذ الحال فيما إذا إرسله إلی صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.

(مسألة 1192): لو كان المرسل متعدداً بأن إرسل جماعة كلباً واحداً, وكان أحدهم كافراً, أو لم يسم متعمداً حرم صيده, وكذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب, ولم يكن بعضها معلماً (علی النحو المتقدم فی المسألة 1189) فإن الصيد وقتئذ نجس و حرام.

(مسألة 1193): لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب, والصقر, والباشق, والنمر و غيرها.

نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي, ثم ذكّاه علی الترتيب المقرّر فی الشرع حل أكله.