صيد السمك والجراد

صيد السمك والجراد

صيد السمك والجراد

(مسألة 1194): لو أخذ من الماء ماله فلس من الأسماك الحية و مات خارج الماء حل أكله وهو طاهر, ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله. وأما مالا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقاً.

(مسألة 1195): لو وثبت السمكة خارج الماء, أو نبذتها الأمواج إلی الساحل, أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت نعم إذا نصب الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالظاهر حلية أكلها و إن كان الإجتناب أحوط.

(مسألة 1196): لا يعتبر فی صائد السمك الإسلام, ولا يشترط فی تذكيته التسمية, فلو أخذه الكافر حل لحمه.

(مسألة 1197): السمكة الميتة إذا كانت فی يد المسلم يحكم بحليتها و إن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية, و إذا كانت في يد الكافر لم تحل, وإن أخبر بتذكيتها, إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية، أو قامت البينة علی ذلك.

(مسألة 1198): يجوز بلع السمكة حية, والأولی الإجتناب عنه.

(مسألة 1199): لو شوی السمكة حية, أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها, و إن كان الإجتناب عنه أولی.

(مسألة 1200): إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة و اُعيد الباقي إلی الماء حياً حلت القطعة المبانة عنها, سواء أمات الباقی فی الماء أم لم يمت, ولكن الإجتناب أحوط.

(مسألة 1201): الجراد إذا أخذ حياً باليد, أو بغيرها من الآلات حل أكله, ولا يعتبر فی تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه, نعم لو وجده فی يد كافر ميتاً ولم يعلم أنه أخذه حياً لم يحل, وإن أخبر بتذكيته (كما مرّ).

(مسألة 1202): لايحل من الجراد (الدبا) وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته بعد.