أحكام الاطعمة والأشربة
أحكام الاطعمة والأشربة
(مسألة 1203): يحل أكل لحم الدجاج والحمام والعصفور بأنواعها, والبلبل والزرزور, والقبرة من أقسام العصفور, ويحرم الخفاش و الطاووس, وكل ذی مخلب كالشاهين و العقاب والبازي, و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه, وكل ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية إلا إذا كان دفيفه أكثر فإنه يحل و إن لم يكن فيه إحدی الثلاث, و يحرم الغراب بجميع أقسامه, ويكره أكل لحم الخطاف و الهدهد.
(مسألة 1204): يحل من حيوان البجر من السموك ما كان له فلس, ومن الطير ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
(مسألة 1205): الغنم والبقر, والإبل و الخيل, والبغال والحمير بجميع أقسامها محللة الأكل سواءفيها الوحشية و الأهلية, وكذلك الغزال, ويكره أكل لحم الخيل و البغال و الحمير الأهلية.
(مسألة 1206): يحرم أكل ما وطأه الإنسان من الحيوان المحلل أكله ويحرم نسله, فإن كان مما يراد أكله كالإبل والبقر و الغنم وجب أن يذبح و يحرق, فإن كان لغير الواطيء وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه. وأما إذا كان مما يراد ظهره كالخيل والبغال و الحمير وجب نفيه من البلد وبيعه فی بلد آخر ويغرم الواطيء ـ إذا كان غير المالك ـ قيمته و كان الثمن له.
(مسألة 1207): يحرم الجدي «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه و يحرم نسله أيضاَ, ولو لم يشتد استبرأ سبعة أيام فيلقی علی ضرع شاة وإن كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك.
(مسألة 1208): يحرم أكل لحم الجلال ما لم يستبرأ, فإذا استبريء حل «وتقدم الجلل» وكيفية الإستبراء فی الصفحة «82».
(مسألة 1209): تحرم من الذبيحة عدة أشياء والأحوط وجوباً الإجتناب عن جميع مايلي:
(1) الدم.
(2) الروث.
(3) القضيب.
(4) الفرج.
(5) المشيمة.
(6) الغدة وهی «كل عقدة فی الجسم مدورة تشبه البندق».
(7) البيضتان.
(8) خرزة الدماغ, وهی : «حبة بقدر الحمصة فی وسط الدماغ».
(9) النخاع وهو «خيط أبيض كالمخ فی وسط فقار الظهر».
(10) العلباوان وهما: «عصبتان ممتدتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب».
(11) المرارة.
(12) الطحال.
(13) المثانة.
(14) حدقة العين هذا فی غير الطيور, و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الاُمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة و الطحال والبيضتين فی بعضها.
(مسألة 1210): يحل شرب بول الإبل. وأما بول سائر الحيوانات المحللة وما تنفر عنه الطباع, فالأحوط الإجتناب عنه.
(مسألة 1211): يحرم أكل التراب. ويستثنی من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء (ع) للإستشفاء, والأحوط الأولی حله فی الماء وشربه, ولا بأس بأكل طين «الأرمني» وطين «داغستاني» للتداوي.
(مسألة 1212): لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلی فضاء الفم, وكذا بلع ما يخرج بتخلل الأسنان من بقايا الطعام.
(مسألة 1213): يحرم تناول كل ما يضر الإنسان ضرراً كلياً كالهلاك و شبهه.
(مسألة 1214): يحرم شرب الخمر و غيره من المسكرات, وفی بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي.
وعن الصادق(ع): «أن الخمر اُم الخبائث و رأس كل شر, يأتی علی شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربّه, ولا يترك معصية إلا ركبها, ولا يترك حرمة إلا انتهكها, ولا رحماً ماسة إلا قطعها, ولا فاحشة إلا أتاها, و إن شرب منها جرعة لعنه الله و ملائكته و رسله والمؤمنون, و إن شربها حتی سكر منها نزع روح الإيمان من جسده, وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته أربعين يوماً».
(مسألة 1215): يحرم لبن الحيوان المحرم أكله و كذلك بيضه, و أما لبن الإنسان فلا بأس بشربه.
(مسألة 1216): يحرم الجلوس علی مائدة يشرب عليها شيء من الخمر إذا عدالجالس منهم.
(مسألة 1217): إذا ادّی الجوع أو العطش إلی هلاك نفس محترمة وجب علی كل مسلم إنجاؤها من الهلاك بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها.