العهد وحكمه

العهد وحكمه

العهد وحكمه

(مسألة 1238): إذا عاهد المكلف ربه تعالی أن يفعل فعلاً راجحاً بصورة منجزة, أو فيما إذا قضی الله له حاجته المشروعة و أبرز تعهده هذا بصيغة كأن يقول: «عاهدت الله, أو عليُّ عهدالله أن أقوم بهذاالفعل, أو أقوم به إذا بريء مريضي, وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقاً لتعهده, فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل علی أية حال, و إن شرط فی تعهده قضاء حاجته ـ مثلاً ـ وجب العمل إذا قضيت حاجته و إن خالف تعهّده كانت عليه الكفارة, وهی عتق رقبة, أو إطعام ستين مسكيناً, أو صوم شهرين متتابعين, وعلی هذا فلا يصح العهد بدون صيغة, كما لا يصح إذا لم يكن متعلقه راجحاً والأحوط ـ وجوباً ـ العمل به إذا كان متعلقه راجحاً دنيوياً ولم يكن مرجوحاً شرعاً ويعتبر فی انعقاده ما يعتبر فی انعقاد النذر.