(اليمين وحكمها)
(اليمين وحكمها)
(مسألة 1239): يجب الوفاء باليمين, كالنذر, والعهد, وإذا خالفها المكلف ـ عامداً ـ وجبت عليه كفارة, وهي: عتق رقبة, أو إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم. وفی حال العجز عن هذه الاُمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات.
(مسألة 1240): يعتبر فی انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً, فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون, ولو ادوارياً إذا حلف حال جنونه, ولا ليمين المكره و السكران و من اشتد به الغضب حتی سلبه قصده و اختياره.
(مسألة 1241): يعتبر فی اليمين اللفظ, أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلی الأخرس, فلا تكفي الكتابة, كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالی, وذلك يحصل بأحد أمور:
(1) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به, كلفظ الرحمن.
(2) ذكره بأوصافه و أفعاله المختصة التی لا يشاركه فيها غيره. كمقلب القلوب و الأبصار, والذی نفسی بيده, والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة.
(3) ذكره بالأوصاف و الأفعال التی يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالی و إن شاركه فيها غيره, كالربّ, والخالق, والباريء, والرازق, و أمثال ذلك, بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضاً.
(مسألة 1242): يعتبر فی متعلق اليمين أن يكون مقدوراً فی طرف الوفاء بها فلو كان مقدوراً حين اليمين, ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين و تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحاً شرعاً كفعل الواجب والمستحب و ترك الحرام و المكروه, أو راجحاً دنيوياً مع عدم رجحان تركه شرعاً, بل لا يبعد انعقادها فيما إذا كان متعلقها مباحاً و غير مرجوح شرعاً و إن لم يكن راجحاً دنيوياً كالمباح المتساوی الطرفين شرعاً إذا حلف علی فعله لمصلحة دنيوية.
(مسألة 1243): إذا التزم بالإتيان بعمل, أو بتركه بنذر, أو عهد, أو يمين, وكان مقدوراً فی ظرف الوفاء به إلا أنه تعسّر عليه لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج, ولا كفارة عليه حينئذ.
(مسألة 1244): لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه, و يمين الزوجة إذا منعها زوجها, و يمين المملوك إذا منعه المالك, و إذا أقسموا دون إذنهم كان للأب و الزوج و المالك حل اليمين.
(مسألة 1245): إذا ترك الإنسان الوفاء بيمينه نسياناً, أو اضطراراً, أو إكراهاً لا تجب عليه الكفارة, و علی هذا الأساس إذا حلف الوسواسي علی عدم الإعتناء بالوسواس, كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً, ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغاً إلی درجة يسلبه الإختيار و إلا لزمته الكفارة.
(مسألة 1246): الأيمان إما صادقة, و إما كاذبة, فالأيمان الصادقة ليست محرمة, ولكنها مكروهة فيكره للمكلف أن يحلف علی شيء صدقاً, أو أن يحلف عل صدق كلامه. و أما الأيمان الكاذبة فهی محرمة, بل تعتبر من المعاصي الكبيرة, ويستثنی منها اليمين الكاذبة التی يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه, أو عن سائر المؤمنين, بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه, أو نفس مؤمن آخر أو عرضه, وفی الحالة التی يسمح له باليمين الكاذبة إن التفت إلی إمكان التورية و كان عارفاً بها حسن به أن يوري فی كلامه, بأن يقصد بالكلام معنی غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده: فمثلاً: إذا حاول ظالم الإعتداء علی مؤمن فسألك عن مكانه, وأين هو؟ فتقول: ما رأيته وقد رأيته قبل ساعة! وتقصد بذلك أنك لم تره منذ دقائق.