(أحكام الكفارات)

(أحكام الكفارات)

(أحكام الكفارات)

(مسألة 1288): الكفارة قد تكون مرتبة, و قد تكون مخيرة, وقد يجتمع فيها الأمران, وقد تكون كفارة الجمع.

(مسألة 1289): كفارة الظهار, وقتل الخطأ, مرتبة و يجب فيهما عتق رقبة, فإن عجز صام شهرين متتابعين, فإن عجز أطعم ستين مسكيناً, و كذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال, ويجب فيها إطعام عشرة‌مساكين, فإن عجز صام ثلاثة أيام, و الأحوط أن تكون متتابعات.

(مسألة 1290): كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان, أو خالف عهداً مخيرة, و هی عتق رقبة,‌ أو صيام شهرين متتابعين, أو إطعام ستين مسكيناً.

(مسألة 1291): كفارة الإيلاء و كفارة اليمين و كفارة النذر حتی نذر صوم يوم معيّن اجتمع فيها التخيير والترتيب, وهی عتق رقبة, أو إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم. فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

(مسألة 1292): كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع, وهی عتق رقبة, وصيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً, و كذلك الإفطار علی حرام فی شهر رمضان علی الأحوط.

(مسألة 1293): إذا اشترك جماعة فی القتل العمدي وجبت الكفارة علی كل واحد منهم, و كذا فی قتل الخطأ.

(مسألة 1294): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن, واللائط, والمرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، وأما إذا كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال.

(مسألة 1295): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة اليمين، ولا دليل عليه. وقيل: كفارته إطعام عشرة مساكين و به رواية معتبرة.

(مسألة1296): المشهور إن فی جز المرأة شعرها فی المصاب كفارة الإفطار فی شهر رمضان، و فی نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته، أوشق الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته كفارةيمين، ولكن الأظهر عدم الوجوب نعم التكفير أحوط.

(مسألة1297): لو تزوّج بامرأة ذات بعل، أو فی العدة الرجعية لزمه أن يفارقها،والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق و إن كان الأقوی عدم وجوبه.

(مسألة1298): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتی خرج الوقت أصبح صائماً علی الأحوط استحباباً.

(مسألة1299): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأ حوط أن يتصدق لكل يوم بمد علی مسكين، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.

 (مسألة 1300): من وجد ثمن الرقبة وأمکنه الشراء فقد وجد الرقبه، و يشترط فيها الايمان بمعنی الإسلام و جوباً فی القتل، و كذا فی غيره علی الأظهر، والأحوط ـ استجابأ- اعتبار الإيمان بالمعنی الأخص فی الجميع، و يجزی الأبق والأحوط- استجابأ- اعتبار وجود طريق إلی حياته و اُم الولد و المدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط و المطلق الذی لم يؤدشيئاً من مال الكتابة.

(مسألة 1301): من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجدالثمن انتقل إلی الصوم فی المرتبة, ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه و لا مسكنه ولا غيرها مما يكون فی بيعه ضيق و حرج عليه لحاجته إليه.

(مسألة 1302): كفارة العبد فی الظهار فی الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر, و المشهور علی أن الكفارة فی قتل الخطأ كذلك, لكنه مشكل.

(مسألة 1303): إذا عجز عن الصيام فی المرتبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام, و كل مورد يجب فيه الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز علی الأحوط فی كفارة‌اليمين, و أما فی غيرها فيجزی مطلق الطعام كالتمر و الارز, و الأقط, و الماش, و الذرة, و لا تجزی القيمة, والأفضل بل الأحوط مدان ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام, ويستحب الأدام, وأعلاه اللحم, و أوسطه الخل, و أدناه الملح.

(مسألة 1304): يجوز إطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام إلی وليهم ليصرفه عليهم, ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولی علی الأقوی, و الأحوط احتساب الإثنين منهم بواحد.

(مسألة 1305): يجوز التبعيض فی التسليم والإشباع, فيشبع بعضهم و يسلم إلی الباقي, ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً, بأن يشبع واحداً مرات متعددة, أو يدفع إليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة إلا إ‌ذا تعذر استيفاء تمام العدد.

(مسألة 1306): الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً, وثوبان استحباباً, بل هما مع القدرة أحوط.

(مسألة 1307): لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة, و يعتبر التكليف و الإسلام فی المكفر, كما يعتبر فی مصرفها الفقر, و الأحوط اعتبار الإيمان, ولا يجوز دفعها لواجب النفقه و يجوز دفعها إلی الأقارب بل لعله أفضل.

(مسألة 1308): المدار فی الكفارة المرتبة علی حال الأداء فلو كان قادراً علی العتق ثم عجز صام, ولا يستقر العتق فی ذمته و يكفی فی تحقّق الموجب للإنتقال إلی البدل فيها العجز العرفي فی وقت التكفير, فإذا أتی بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ, بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.

(مسألة 1309): فی كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي. و عليه الإستغفار علی الأحوط, و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.

(مسألة 1310): يجب فی الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد, فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً و يطعم ثلاثين مسكيناً.

(مسألة 1311): الأشبه فی الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لايعد من المسامحة فی أداءالواجب, ولكن المبادرة أحوط.

(مسألة 1312): من الكفارات المندوبة ما روی عن الصادق (ع) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان, و كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: «سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون و سلام علی المرسلين و الحمدلله رب العالمين» و كفارة الضحك أن يقول: «اللّهم لا تمقتني» و كفارة الإغتياب الإستغفار للمغتاب, و كفارة الطيرة: التوكّل, و كفارة اللطم علی الخدود, الإستغفار و التوبة.

(مسألة 1313): إذا عجزعن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر و تصدّق بما يطيق علی الأحوط, ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير علی الأحوط وجوباً.