أحكام الارث
أحكام الارث
(مسألة 1314): الأرحام فی الإرث ثلاث طبقات, فلا يرث أحد الأقرباء فی طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها و ترتيب الطبقات كمايلي:
الطبقة الاُولی: الأبوان و الأولاد مهما نزلوا, فالولدو ولد الولد كلاهما من الطبقة الاُولی, غير أن الولد يمنع الحفيد و السبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.
الطبقة الثانية: الأجداد والجدات مهما تصاعدوا, و الاخوة و الأخوات, أو أولادهما، وإذا تعدد أو لادالأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدم فی الميراث علی حفيد الأخ، و هكذا كما أن الجد يتقدم علی أبی الجد.
الطبقةالثالثة: الأعمام والأخوال و العمات و الخالات, و إذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم, ولو حظ فيهم الأقرب فالأقرب. فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا فی حالة واحدة, وهی أن يكون للميت عم أبوی يشترك مع أب الميت فی الأب فقط, وله ابن عم من الأبوين يشارك أبا الميت فی الوالدين معاً, فإن ابن العم ـ فی هذا الحالة ـ يقدم علی العم.
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه واُمه, و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و أبناء هؤلاء, مع عدم وجودهم, وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جدّه وجدته وأخوالهما و عماتهما و خالاتهما, و بعدهم أولادهم مهما تسلسلوا, و الأقرب منهم يقدم علی الأبعد.
وهناك بأزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة, فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب «علی تفصيل يأتي».