إرث الطبقة الاُولي
إرث الطبقة الاُولي
(مسألة 1315): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاُولی إلا أبناؤه ورثوالمال كله, فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً أو اُنثی ـ كان له كل المال, و إذا تعدد أولاده و كانوا جميعاً ذكوراً أو اُناثاً تقاسموا المال بينهم بالسوية, و إذا مات عن أولاد ذكور و إناث كان للولد ضعف البنت, فمن مات عن ولد و بنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم و اُعطی للولد سهمان, و للبنت سهم واحد.
(مسألة 1316): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاُولی غير أبوية فإن كان أحدهما حياً فقط أخذ المال كله, و إن كانا معاً حيين أخذ الأب ثلثی المال, و أخذت الاُم الثلث مع عدم الحاجب, ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الاُم من الثلث إلی السدس ويعطی الباقی للأب, كما إذا كان للميت إخوة, فإنهم و إن لم يرثوا شيئاً, إلا أنهم يحجبون الاُم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلی السدس إذا توفّرت فيهم شرائط معينة, وهی خمسة:
(1) وجود الأب.
(2) أن لا يقل الإخوة عن رجلين, أو أربع نساء أو رجل وامرأتين.
(3) أن يكونوا إخوة الميت لأبيه و اُمه, أو للأب خاصة.
(4) الإسلام.
(5) الحرية.
(مسألة 1317): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:
منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة يحجبون الاُم ـ كما سبق ـ فيقسم المال خمسة أسهم, فلكل من الأبوين سهم واحد, وللبنت ثلاثة أسهم.
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة يحجبون الاُم فيقسم المال أسداساً, وتعطی ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت, كما تعطی أيضاً ثلاثة أرباع سدس آخر, و تنخفض حصة الاُم إلی السدس, فتكون حصة الأب السدس و ربع السدس, فبالنتيجة يقسم المال أربعة و عشرين حصة: تعطی أربعة منها للاُم, وخمسة منها للأب, و الباقی ـ وهو خمس عشرة حصة ـ للبنت.
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد, فيقسم المال إلی ستة أسهم, يعطی كل من الأبوين منهما سهماً, ويعطی الولد سهاماً أربعة, و كذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين, فإن لكل من الأب و الاُم السدس, و تعطی السهام الأربعة للأولاد, يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكوراً جميعاً أو إناثاً وإلا قسمت بينهم علی قاعدة أن للولد ضعف ما للبنت.
(مسألة 1318): إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضاً:
منها: أن يكون أحد الأبوين حياً ـ وللميت بنت واحدة ـ فيعطی ربع المال للأب أو الاُم, و يعطی الباقی كله للبنت.
ومنها: إن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد, أو أولاد ذكور للميت, وفی هذه الحاله يعطی أحد الأبوين سدس المال والباقی للولد, ومع التعدّد يقسم بينهم بالسوية.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت, فيأخذ الأب أو الاُم خمس المال, و يكون الباقی للبنات, يقسم بينهن بالسوية.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد و بنت معاً, فيعطی سدس المال للأب أو الاُم, و يقسم الباقی بين أولاده «للذكر مثل حظّ الاُنثيين».
(مسألة 1319): إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه, و إن كان اُنثی و يرث سبطه حصة اُمه، و إن كان ذكراً ومع التعدّد فی كلاالفرضين للذكر(مثل حظ الاُنثيين)، فلو مات شخص عن بنت ابن بنت: أخذت البنت سهمين وأخذ الإبن سهماً واحدا