إرث الطبقة الثانية
إرث الطبقة الثانية
(مسألة1320): سبق أن الإخوة من الطبقة الثانية ووراثة الأخ لأخيه تتصورّ علی أنحاء:
(1) أن يكون وارث الميت أخاً واحداً، أو اُختاً واحدة: فللأخ أوالأخت ـفی هذه الحالة ـ المال كله، سواء أكانت الاُخوة باعتبار الأب أم الاُم، أم باعتبار هما معاً.
(2) أن يرثه إخوة متعدّدون، كلهم إخوته لأبيه واُمه، أو كلهم إخوته لأبيه فقط فيقسم المال بينهم بالسوية، إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإلا قسم علی قاعدة أن للذكر ضعف ما للاُنثی، فللاُخت سهم وللأخ سهمان.
(3) أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوته لاُمه، فيقسم المال بينهم بالسوية، سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً، أم مختلفين.
(4) أن يجتمع الأخ للأبوين، مع الأب، دون أخ للاُم، فيرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئاً ومع تعدد الإخوة للأبوين ـ فی هذه الحالةـ يتقاسمون المال علی قاعدة: إن للذكر ضعف ما للاُنثي.
(5) أن يجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب، إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد، أو اُخت واحدة للاُم، فيعطی للأخ أو الاُخت للاُم سدس واحد، ويقسم الباقی علی سائر الإخوة للذكر ضعف الاُنثي.
(6) أن يجتمع الإخوة للأبوين، مع اخوة وأخوات للاُم، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطی سهم منها للإخوة من الاُم، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً وإناثاً، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف الاُنثي.
(7) أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب، وأخ واحد أو اُخت للاُم، فيحرم الإخوة للأب من الميراث و يعطی للأخ أو الاُخت من الاُم سدس المال، ويقسم الباقی ـ كله ـ علی إخوته من الأبوين للذكر ضعف الاُنثي.
(8) أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين، وإخوة للأب وإخوة للاُم، فلا يرث الإخوة للأب ( كما فی الصورة السابقة) ويعطی للإخوة المتعددين من الاُم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً وإناثاً، والثلثان الآخران للإخوة من الأبوين، للذكر ضعف الاُنثي.
(مسألة1321): إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة، ورثته الزوجة (علی تفصيل يأتی ) وورثته إخوته ( وفقاً لما عرفت فی المسائل السابقة ) و إذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقی للإخوة طبقاً لماسبق، غير أن الإخوة للاُم لا يرد عليهم النقص, و إنما يرد علی الإخوة للاُب أو للأبوين, فإذا كانت التركة ستة دراهم, و كان الميت له زوج ـ مثلاً ـ كان للإخوة من الاُم درهمان منها كما لولم يوجد زوج لاُختهم المتوفاة, ويعطی للزوج ثلاثة دراهم هی نصف التركة, ويبقی درهم واحد للإخوة من الأب أو الأبوين. و هذا معنی أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الإخوة من الاُم.
(مسألة 1322): إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم فی أنصبتهم, وكذلك فی طريقة توزيعها بالتساوی أو الإختلاف, فذرية الإخوة من الاُم توزع التركة عليهم بالتساوی ذكوراً و اناثاً, و ذرية الإخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم علی قاعدة أن للذكر ضعف حظ الاُنثی.
(مسألة 1323): الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة (كما سبق) ولإرثهم صور:
(1) أن ينحصر الوارث فی جد, أو جدة لأبيه أو لاُمه: فالمال كله للجد أو الجدة, و مع الجد الأقرب أو الجدة, لايرث الأبعد.
(2) أن يرثه جده و جدته لأبيه, فللجد الثلثان, و للجدة الثلث.
(3) أن يرثه جده و جدته لاُمه, فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية.
(4) أن يرثه أحد جديه لأبيه, مع أحد جديه لاُمه, فللجد أو الجدة من الاُم الثلث, و الباقی للجد أو الجدة من الأب.
(5) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لاُمه, فيعطی للجدين من الأب ثلثان, للجد منه ضعف ما للجدة, ويعطی للجدين من الثلث يقسم بينهما بالسوية.
(مسألة 1324): إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لابيه وجدان لاُمه, فيعطی لجديه من الاُم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد و الجدة علی السواء, و ترث الزوجة نصيبها (علی تفصيل سوف يأتي) ويعطی الباقي لجده و جدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الاُنثی.
(مسألة 1325): إذا ماتت المرأة عن زوج وجد و جدة أخذ الزوج نصف المال و الباقی للجد و الجدة (وفقاً للتفصيلات السابقة).
(مسألة 1326): إذا اجتمع الأخ أو الاُخت, أو الإخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد و الجدات, ففيه صور:
الاُولي: أن يكون كل من الجد أو الجدة و الأخ أو الاُخت جميعاً من قبل الاُم ففی هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية, و إن اختلفوا فی الذكورة و الاُنوثة.
الثانية: أن يكون جميعاً من قبل الأب, ففی هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثين مع الإختلاف فی الذكورة والانوثة, و إلا فبالسوية.
الثالثة: أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الاُخت للأبوين, وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية, وقد تقدم أنه إذا كان للميت أخ أو اُخت للأب فقط, فلا إرث له إذا كان معه أخ أو اُخت للأبوين.
الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب, وبعضهم للاُم, سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم جميعاً اناثاً أم مختلفين فی الذكورة و الاُنوثة, و كانت الاخوة و الأخوات أيضاً کذلک يعنی کان بعضهم للام و بعضهم للاب، کانوا جميعا ذکوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما, ففی هذه الصورة يقسم المال علی الشكل التالي: للمتقرّب بالاُم من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية, ولو مع الإختلاف فی الذكورة والاُنوثة, و للمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثيين مع الإختلاف فيهما, وإلا فبالسوية.
الخامسة: أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو اُخت من قبل الاُم ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الاُخت السدس إن كان واحداً, والثلث إن كان متعدداً, يقسم بينهم بالسوية, والباقی للجد أو الجدة، واحداً كان متعدداً، نعم فی صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الإختلاف فی الذكورة و الاُنوثة، و إلا قبالسوية.
السادسة: أن يكون مع الجد أو الجدة للاُم، أخ للأب ففی هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً، و للأخ الثلثان و إن كان واحداً، و أذاكانت مع أحدهما اٌخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهنّ الثلثان، و إن كانت واحدة لها النصف، وللجد إو الجدة الثلث فی كلتا الصورتين، فيبقی السدس زائداً من الفريضة فی الصورة الأخيرة، و لا يترك الإحتياط بالصلح فيه.
السابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب و بعضهم للاُم و كان معهم أخ أو اٌخت للأب واحداً كان أو أكثر. ففی هذه الصورة يقسم المال علی النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الاُم الثلث، و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية و لو مع الإختلاف فی الذكورة و الاُنوثة، و للجد أو الجدة و الأخ أو الاُخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الإختلاف و إلا فبالسوية. و إذا كان معهم أخ او اُخت للاُم يكون للجد أو الجدة للاُم مع الأخ أو الاُخت لها الثلث بالسوية ولو مع الإختلاف فی الذكورة و الاُنوثة، و للجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الإختلاف فيهما و الإ فبالسوية.
الثامنة: أن يكون مع الإخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب ففی هده الصورة يكون للأخ أو الاُخت للاٌم السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية، و للأخ أو الاٌخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقی يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين مع الإختلاف و إلا فبالسوية، و إن كان معهم جد أو جدة للاٌم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الاٌخت للاٌم جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية، و للأخ أو الاٌخت للأب الباقی يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الإختلاف و إلا فبالسوية.
(مسألة 1327): أولاد الأخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ و إن كان للأبوين مع الأخ أو الاُخت، و إن كان للأب أو الاُم فقط، هذا فيما إذا زاحمه، و أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لاُمه و إبن أخ لاُمه و أخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذ يشارك الجد فی الثلث و الثلثان لأخيه.