(إرث الطبقة الثالثة)

(إرث الطبقة الثالثة)

(إرث الطبقة الثالثة)

(مسألة 1328): العم و العمة من الطبقة الثالثة، و لإرثهما صور:

منها: أن ينحصر الوارث فی عم واحد، أو عمة واحدة، فالمال كله للعم أو العمة، سواء أكانا مشتركين مع أب الميت فی الأب و الاُم معاً(العم أو العمة للأبوين) أو فی الأب فقط(العم أو العمة للأب) أو فی الاٌم فقط (العم و العمة للاُم).

ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات للأب، أو للاٌم أو للأبوين، فيقسم المال جميعاً عليهم بالسوية.

ومنها: أن يموت الشخص عن عم و عمة، كلاهما للأب، أو كلاهما للأبوين، فيكون للعم ضعف ما للعمة، و لا فرق ـ فی ذلك ـ بين أن يكون العم أو العمة واحداً، أو أكثر من واحد.

ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام و عمات، بعضهم للأبوين و يعضهم للأب، و بعضهم للاُم: فلا يرثه الأعمام و العمات للأب و إنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عم واحد للاُم، أو عمة واحدة للأبوين الباقی يقسم بينهم علی قاعدة أن للذكر ضعف حظ الاُنثی، و إذا كان للميت عم للاُم، و عمة لها معاُ أخذ لثلث يقسم بينهما بالسوية، هذا و لا يبعد أن يكون الأعمام و العمات من طرف الاُم كالأعمام و العمات من الأبوين و أنهم يقتسمون المال جميعاً بالسوية، فلو كان للميت عمة و عم من الأبوين. و عمة و عم من الاُم يقسم المال بينهم أرباعاً، و لا يترك الاحتياط بالرجوع إلی الصلح.

و منها: أن يموت الشخص عن أعمام و عمات(( بعضهم للأب و بعضهم للاُم)) فيقوم المتقرب للأب ـ فی هذه الصورة ـ مقام المتقرب بالأبوين(( فی الصورة السابقة)).

(مسألة 1329): الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة «كمامر» وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالاُم والمتقربون بالأبوين لم يرث المتقربون بالأب ـ أي: الخال المتحد مع اُم الميت فی الأب فقط ـ وإنما يرثه الباقون ولا يبعد أن يكون القسمة بينهم علی التساوی و إن كان الأحوط التصالح.

(مسألة 1330): إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد, أو أكثر من الأخوال: قسم المال ثلاثة أسهم, فسهم واحد للخؤولة, و سهمان للعمومة, وإذا لم تكن للميت أعمام و أخوال قامت ذرّيتهم مقامهم «علی نحو ما ذكرناه فی الإخوة» غير أن ابن العم للأبوين يتقدم علی العم للأب «كما تقدم».

(مسألة 1331): إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه و عماته و أخواله و خالاته, و من أعمام اُمه و عماتها, و أخوالها و خالاتها: اعطی ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالاُم و يقسم ما بينهم بالسوية علی المشهور و إن كان الأحوط وجوباً الصلح, و الباقی لعم الأب و عمته يقسم بينهما علی قاعدة للذكر ضعف الاُنثی, و إذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذريّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.