(ارث الزوج و الزوجة)

(ارث الزوج و الزوجة)

(ارث الزوج و الزوجة)

(مسألة 1332): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد, وله ربع التركة إذا كان لها ولد, ولو من غيره و باقی التركة يقسم علی سائر الورثة, و للزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد, ولها الثمن إذا كان له ولد, ولو من غيرها. والباقي يعطی لسائر الورثة, غير أن الزوجة لها حكم خاص فی الإرث, فإن بعض الأموال لاترث منها مطلقاً, ولا نصيب لها لا فيها ولا فی قيمتها و ثمنها, وهی الأراضی بصورة عامة. كأرض الدار والمزرعة, و ما فيها من مجری القنوات. و بعض الأموال لا ترث منها عيناً, ولكنها ترث منها قيمة, بمعنی أنها لا حق لها فی نفس المال, و إنما لها نصيب من قيمته وذلك فی الأشجار و الزرع و الأبنية التی فی الدور و غيرها, فإن للزوجة سهمها فی قيمة تلك الأموال, و أما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة. كما يرث سائر الورثة.

(مسألة 1333): لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة, ولو قيمة كالأشجار, و بناء الدار, إلا مع الإستئذان منها. كما أنه لابد لهم لكی يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء و الأشجار و نحوها ـ مما للزوجة نصيب فی قيمته لا فی عينه. أن يقوموا البناء والشجر بملاحظته ثابتاً فی الأرض بدون اُجرة مدی بقائه و يعطی إرث الزوجة من قيمته المستنبطة علی هذا الأساس.

(مسألة 1334): إذا تعدّدت الزوجات: قسم الربع أو الثمن عليهنّ, ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهنّ. ويستثنی من ذلك من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها فی مرضه الذی مات فيه فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر ولكن الزوج إذا تزوّج امرأة فی مرض موتها, يرث منها ولو لم يدخل بها.

(مسألة 1335): الزوجان يتوارثان ـ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعی ـ مادامت العدة باقية, فإذا انتهت, أو كان الطلاق بائناً فلا توارث.

(مسألة 1336): إذا طلق الرجل زوجته فی حال المرض و مات قبل انقضاء السنة. أی اثنی عشر شهراً هلالياً, ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة:

(1)                أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلی موته اثناء السنة.

(2)                أن لا يكون الطلاق بعوض من الزوجة مع كراهتها له بل يشكل ارثها منه, إذا كان الطلاق بطلب منها, دون بذل عوض.

(3)                موت الزوج فی ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر, فلو بريء من ذلك المرض و مات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

(مسألة 1337): ما تستعمله الزوجة من ثياب و نحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءاً من التركة يرث منه مجموع الورثة, ولا تختص به الزوجة.