(مسائل متفرقة فی الارث)
(مسائل متفرقة فی الارث)
(مسألة 1338): يعطی من تركة الميت للولد الأكبر, أو للولدين المتساويين فی العمر ـ مع عدم وجود أخ أكبر منهما ـ قرآن الميت, و خاتمه, وسيفه و لباسه الذی لبسه, أو أعده للبسه, فإذا تعدد أحد المذكورات كما إذا كان له سيفان مثلاً كان الجميع للولد الأكبر إذا كان قد استعمله الميت أو أعده للإستعمال.
(مسألة 1339): إذا كان علی الميت دين فإن كان مستغرقاً للتركة وجب علی الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر فی أداء الدين, و إن لم يكن مستغرقاً, أخذ الولد الأكبر الحبوة ويؤدي الدين من غير الحبوة.
(مسألة 1340): يعتبر فی الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورث كذلك, فلا يرث الكافر من المسلم, و إن ورث المسلم الكافر, وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً, و أما إذا قتله خطأ, كما إذا رمی بحجارة إلی الهواء فوقعت علی مورثه و مات بها فيرث منه, كما يرث من ديته أيضاً علی الأظهر.
(مسألة 1341): الحمل يرث إذا انفصل حياً و عليه فما دام حملا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر, و يقسم باقي التركة علی سائر الورثة, و إن احتمل تعدد الحمل و رضی الورثة بإفراز سهم ولدين ذكرين فهو, وإن لم يرضوا بذلك أفرز سهم ولد ذكر واحد, ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ سهم الحمل الزائد, و إمكان أخذه له, ولو بعد التقسيم علی تقدير وجوده و ولادته حياً.
والحمد الله رب العالمين وصلی الله علی محمد و آله الطاهرين.
مستحدثات المسائل