خزن البضائع

خزن البضائع

خزن البضائع

قد يقوم البنك بخزن البضاعة علی حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه و بين المصدّر, و قام البنك بتسديد ثمنها له, فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد و إخباره بوصولها, فإن تأخّر المستورد عن تسلمها فی الموعد المقرّر, قام البنك بخزنها و حفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معيّن و قد يقوم بحفظها علی حساب المصدّر, كما إذا أرسل البضاعة إلی البنك دون عقد و اتفاق مسبق, فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة علی تجار البلد فإن لم يقبلوها حفظها علی حساب المصدّر لقاء أجر معيّن.

(مسألة 4): فی كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الاُجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك فی ضمن عقد, و إن كان الشرط ضمنياً و ارتكازياً, أو كان قيامه بذلك بطلب منه, و إلا فلا يستحق شيئاً.

وهنا حالة اُخری, وهي: أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنك و إنذاره, و يقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها فهل يجوز للبنك القيام ببيعها, وهل يجوز لآخر شراؤها؟ الظاهر الجواز, و ذلك لأن البنك ـ فی هذه الحالة ـ يكون وكيلاً من قبل أصحابها بمقتضی الشرط الضمنی الموجود فی أمثال هذه الموارد, فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.