مسائل
مسائل
الاُولي: تصح هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل علی تعهده و التزامه من قول أو كتابة أو فعل, وبقبول من المتعهد له بكل ما يدل علی رضاه بذلك. ولا فرق فی صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه, وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد بشرطه.
الثانية: يجب علی المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان فی ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلی البنك للوفاء به و بما أن تعهد البنك و ضمانه كان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضی تعهده, فيحق للبنك أن يرجع إليه و يطالبه به.
الثالثة: هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لإنجاز العمل لقاء كفالته و تعهده؟ الظاهر أنه لا بأس به, نظراً إلی أن كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك.
ثم إن ذلك داخل ـ علی الظاهر ـ فی عقد الجعالة فتكون جعلاُ علی القيام بالعمل المذكور وهو الكفالة و التعهد ويمكن أن يكون علی نحو الإجارة أيضاً ولا يكون صلحاً ولا عقداً مستقلاً.