الحوالات المصرفية
الحوالات المصرفية
للشخص المدين أن يحيل دائنه علی البنك بإصدار صك لأمره, أو يصدر أمراً تحريرياً إلی البنك بتحويل مبلغ من المال إلی بلد الدائن, وذلك كما إذا استورد التاجر الايرانی بضاعة من الخارج و أصبح مديناً للمصدر, فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر علی مراسله أو فرعه فی بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده, أو يخصم البنك من رصيده لديه. و مرد ذلك قد يكون إلی حوالتين:
(إحداهما): حوالة المدين دائنه علی البنك و بذلك يصبح البنك مديناً لدائنه.
(ثانيهما): حوالة البنك دائنه علی مراسله أو فرعه فی الخارج أو علی بنك آخر و كلتا الحوالتين صحيحة شرعاً.
(مسألة 17): هل يجوز للبنك أن يتقاضی لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المحيل؟ الظاهر أنه لابأس به وذلك لأن للبنك حق الإمتناع عن القيام بهذه العملية, فيجوز له أخذ شيء لقاء تنازله عن هذا الحق, نعم إذا لم يكن البنك مأموراً بالتحويل المذكور, وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك, إذا ليس للمدين أن يأخذ شيئاً إزاء وفاء دينه فی محله. نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدی البنك و كانت حوالته عليه حوالة علی البريء, جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة, حيث ان القبول غير واجب علی البريء وله الإمتناع عنه. وحينئذ لابأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا.
(مسألة 18): لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التی هی ذات طابع خاص بين البنوك و المصارف الأهلية و الحكومية والمشتركة, فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص فی أی مورد كان وأی حالة تحقَّقت.