عقد التأمين

عقد التأمين

عقد التأمين

وهو اتفاق بين المؤمِّن (الشركة أو الدولة), و بين المؤمِّن له (شخص, أو أشخاص) علی أن يدفع المؤمِّن له للمؤمِّن مبلغاً معيناً شهرياً أو سنوياً نص عليه فی الوثيقة (المسمی قسط التأمين) لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة التی تحدث فی المؤمن عليه علی تقدير حدوثها.

(مسألة 19): التأمين علی أنواع: علی الحياة, علی المال, علی الحريق, علی الغرق, علی السيّارة, علی الطائرة, علی السفينة و ما شاكلها. وهناك أنواع اخر لا تختلف فی الحكم الشرعی مع ما ذكر فلا داعی إلی إطالة الكلام بذكرها.

(مسألة 20): يشتمل عقد التأمين علی أركان:

(1)                الإيجاب من المؤمن له.

(2)                القبول من المؤمن.

(3)                المؤمن عليه: الحياة, الأموال, الحوادث, و غيرها.

(4)                قسط التأمين الشهری و السنوي.

(مسألة 21): يعتبر فی التأمين تعيين المؤمن عليه و ما يحدث له من خطر, كالغرق والحرق والسرقة والمرض و الموت, ونحوها, وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين, وتعيين المدة بداية ونهاية.

(مسألة 22): يجوز تنزيل عقد التأمين ـ بشتی أنواعه ـ منزلة الهبة المعوّضة فإن المؤمن له يهب مبلغاً معيناً من المال فی كل قسط إلی المؤمن, ويشترط عليه ضمن العقد انه علی تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها فی الإتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له, و يجب علی المؤمن الوفاء بهذا الشرط. وعلی هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً.

(مسألة 23): إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله ـ عندئذ ـ فسخ العقد و استرجاع قسط التأمين.

(مسألة 24): إذا لم يقم المؤمن له بتسديد (قسط التأمين) كماً وكيفاً فلا يجب علی المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له, كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سده من أقساط التأمين.

(مسألة 25): لا تعتبر فی صحة عقد التأمين مدة خاصة, بل هی تابعة لما اتفق عليه الطرفان (المؤمن والمؤمن له).

(مسألة 26): إذا اتفق جماعة علی تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من أموالهم عل نحو الإشتراك و اشترط كل منهم علی الآخر فی ضمن عقد الشركة أنه علی تقدير حدوث حادثة (حدد نوعها)‌فی ضمن الشرط علی ماله أو حياته أو داره أو سيّارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته فی تلك الحادثة من أرباحها وجب علی الشركة القيام بذلك.