أحكام الترقيع
أحكام الترقيع
(مسألة 31): لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي, فلو قطع فعليه الدية. نعم لو توقف حفظ حياة مسلم علی ذلك جاز, ولكن علی القاطع الدية, ولو قطع وارتكب هذا المحرم فهل يجوز الإلحاق بعده؟ الظاهر جوازه, و تترتب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحی نظراً إلی أنه أصبح جزءاً له, وهل يجوز ذلك مع الإيصاء من الميت فيه وجهان: الظاهر جوازه و لا دية علی القاطع أيضاً.
(مسألة 32): هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حی للترقيع إذا رضی به؟ فيه تفصيل: فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد و الرجل وما شاكلها لم يجز. وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به, وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك؟ الظاهر الجواز.
(مسألة 33): يجوز التبرع بالدم للمرضی المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض عليه.
(مسألة 34): يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم, و تترتب عليه بعده أحكام بدنه, لأنه صار جزءاً له, كما أنه لابأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه, و تترتب عليه أحكام بدنه و تجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحي.