التلقيح الصناعي
التلقيح الصناعي
(مسألة 35): لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي, سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها, ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل منهما الآخر, لأن المستثنی من الإرث هو الولد عن زناً, وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرماً كما أن المرأة اُم له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها. ولا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلاً, ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها فی فرج امرأة اُخری بالمساحقة أو نحوها, فحملت المرأة ثم ولدت, فإنه يلحق بصاحب النطفة.
(مسألة 36): يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها فی رحم صناعية و تربيتها لغرض التوليد حتی تصبح ولداً وبعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة؟ الظاهر أنه ملحق به ويثبت بينهما جميع أحكام الاُبوة و البنوّة حتی الإرث, غاية الأمر أنه ولد بغير اُم.
(مسألة 37): يجوز تلقيح الزوجة بنطقة زوجها نعم لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلی العورة أو مسها. وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً.